ما هي جرائم الحرب؟؟؟
التاريخ: السبت 26 تشرين الاول 2019
الموضوع: اخبار



المحامي محمود عمر

يتداول كثيرا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ـ وعلى خلفية الغزو البربري التركي على شعبناـ بأن الجيش التركي والفصائل المسلحة التي تقاتل معه يرتكبون الكثير من الفظائع التي تعد من جرائم الحرب وهناك الكثير من المناشدات لجهات دولية ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان لتوصيف هذه الأعمال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضرورة ملاحقة القائمين عليها وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية .
ما هي جرائم الحرب ومن هي الجهة التي يعود لها الاختصاص في محاكمة هذه الجرائم ؟؟!!
تعد جرائم الحرب من بين الجرائم التي يعود الاختصاص للنظر فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية هذه المحكمة التي أنشئت بموجب نظام روما الأساسي لعام1988


ـ المحكمة الجنائية الدولية:
هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ومكملة للأنظمة القضائية الوطنية أنشئت بموجب اتفاقية دولية ليشمل اختصاصها الأفراد العاديين المسئولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة.
ـ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
1ـ جريمة الإبادة الجماعية (ابادة الأجناس): ونصت عليها المادة السادسة من نظام روما الأساسي.
2ـالجرائم ضد الإنسانية:أتت عليها المادة السابعة من النظام الأساسي وعرفتها بأنها: الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم.
3ـ جرائم الحرب: حددتها المادة الثامنة من النظام الأساسي .
4 ـ جريمة العدوان.
جرائم الحرب:
حددت المادة الثامنة من النظام الأساسي جرائم الحرب على النحو التالي:
أـ الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي تشمل أي فعل ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم اتفاقيات جنيف وهذه الأفعال :
1ـ القتل العمد.
2ـ التعذيب أو المعاملة اللانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3ـ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4ـ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية وبصورة مخالفة للقانون.
5ـ إرغام أي أسير حرب أو شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات معادية.
6ـ تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونزيهة.
7ـ الإبعاد أو النقل أو الحبس غير المشروع.
8ـ أخذ الرهائن.
ب ـ الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف السارية فيما يتعلق بالمنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي بما يتضمن الأفعال التالية:
1ـ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2ـ تعمد توجيه ضربات ضد مواقع مدنية ، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3ـ تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع الدينية بموجب قانون النزاعات المسلحة.
3ـ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر شديد أو واسع النطاق وطويل الأجل للبيئة الطبيعية.
4ـ مهاجمة أو قصف المدن او القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا يكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة.
5ـ قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
6ـ إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو أزيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
7ـ قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين الى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .
8ـ تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأراضي الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة إلا تكون أهدافا عسكرية.
9ـ إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من أنواع التجارب الطيبة أو العلمية التي لا تبررها الحاجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني التي لا تجري في صالحه تعريض صحتهم لخطر شديد.
10ـ قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا.
11ـ إعلان انه لن يبق احد على قيد الحياة .
12ـ تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب
13ـ الإعلان عن إلغاء حقوق ودعاوي الطرف المعادي أو تعليقها، اوانها لن تكون مقبولة في اية محكمة.
14ـ إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدول المحاربة.
15ـ نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة.
16ـ استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .
17ـ استخدام الغازات الخانقة أو السامة وغيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد.
18ـ استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلاف.
19ـ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بما يخالف القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
20ـ الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
21ـ الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2من المادة والتعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي بشكل يمثل انتهاكا خطير الاتفاقيات جنيف.
22ـ استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العلميات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
23ـ تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
24ـ تعمد تجويع المدنيين ـ
25ـ تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات الوطنية او استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية..
ج ـ الانتهاكات الجسيمة للمادة 3المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في12اب1949:
التي يقع في حالة نشوب نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ، وهي أي من الأفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأؤلئك العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز لأي سبب آخر وتتمثل تلك الانتهاكات فيما يلي:
1ـ استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
2ـالإعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
3ـ أخذ الرهائن.
4ـ إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف قانونا بأنه لا غنى عنها.
وتطبق هذه الفقرة على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ومن ثم فانها لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو اعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
د ـ الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، بما يتضمن الأفعال التالية: (هذه الأفعال مشابهة لتلك المرتكبة فيما يتعلق بالمنازعات الدولية المسلحة السابق ذكرها).
هذه هي أهم جرائم الحرب التي نصت عليها المادة الثامنة من نظام روما الأساسي والمنعقد الاختصاص فيها للمحكمة الجنائية الدولية والتي أتت عليها اتفاقيات جنيف وملحقاتها ومن التدقيق في نص هذه المواد يتبين بصورة جلية أن معظم الانتهاكات التي يقدم عليها الجيش التركي ومرتزقته ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الأجناس والتي لا بد من تضافر كل الجهود والعمل والدفع باتجاه أن تلاحق هذه الجرائم وتحال المحكمة الجنائية الدولية.







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=25490