من حقوق الطفل يبدأ المستقبل
التاريخ: الأثنين 25 حزيران 2007
الموضوع:



المحامي عبد الباري عتو

(البشرية مدينة للطفل "بأفضل ما يمكنها تقديمه له"
) من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل للعام1959
مقدِّمة:
 إنَّ ضمان الحقوق الإنسانية للطفل يعني أن نستثمر في المستقبل؛ فحقوق الأطفال هي اللبنات الأساسية لثقافة راسخة لحقوق الإنسان، وهي الأساس لضمان الحقوق الإنسانية للأجيال المقبلة. والأطفال، كبشر، يحقُّ لهم الحصول على جميع الحقوق التي يضمنها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والعهود المختلفة التي انبثقت عنه. ولكنَّ الأطفال بحاجة أيضاً إلى حماية ورعاية خاصَّتيْن؛ إذ ينبغي أن يكون بوسعهم الاعتماد على عالم البالغين للاعتناء بهم، والدفاع عن حقوقهم، ومساعدتهم على تنمية إمكاناتهم وإحقاقها. إنَّ الحكومات تتشدَّق بهذا المثل الأعلى، بيد أنها فشلت فشلاً ذريعاً في ضمان احترام حقوق الأطفال.



  لقد عانى ويُعاني الأطفال عبر التاريخ من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، شأنهم في ذلك شأن البالغين، ولكنهم يمكن أن يُستهدفوا، ببساطةٍ، لأنهم مُعالون وضعفاء. ويتعرَّض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي الدول، ويُحتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية، في ظروف مروِّعة في كثيرٍ من الأحيان؛ وفي بعض الدول، يُخضعون لعقوبة الإعدام. وهنالك آلاف من الأطفال يُقتلون أو يُصابون في نزاعاتٍ مسلَّحةٍ، بينما يفرُّ عددٌ أكبر من منازلهم ليصبحوا لاجئين. ويتعرَّض الأطفال الذين أرغمهم الفقر وإساءة المعاملة على العيش في الشوارع، إلى الاعتقال والاعتداء، وحتى إلى القتل، باسم "التطهير الاجتماعي". ويقوم ملايين الأطفال بشتى أشكال العمل الاستغلالي والمحفوف بالمخاطر، أو يقعون ضحايا الاتِّجار بالأطفال والدَّعارة القسرية. ونظراً لأنَّ الأطفال "أهدافٌ سهلةٌ"، فإنهم يتعرَّضون أحياناً للتهديد أو الضَّرب أو الاغتصاب بهدف معاقبة أفراد الأسرة الذين يتعذَّر الوصول إليهم. وكذلك يتعرض الأطفال شأنهم شان البالغين لشتى ضروب التمييز العنصري والطائفي والقومي والعرقي و الديني  وفي كثير من الأحيان يحرمون من جميع حقوقهم المدنية والإنسانية التي تشكل الأساس المتين للمجتمع المدني المتحضر و حقوق المواطنة ونتيجة لما سبق ذكره ونتيجة لتطور الفكر الإنساني وبروز مفاهيم حقوق الإنسان وانتشارها الواسع في أوساط المجتمعات المتحضرة بات من الملح البحث عن  قوانين تضمن حقوق الطفل التي ستشكل اللبنات المتينة لبناء مجتمع إنساني يسوده الأمان والعدالة والمساواة و السلام .
و يمتد الاهتمام بحقوق الطفل إلى عمق التاريخ الإنساني وتظهر المراجع التاريخية انشغال الحكماء والفلاسفة والعلماء والأديان المختلفة برعاية الطفولة وحمايتها. ومع بدايات القرن العشرين وضعت اجلانتين جيب في عام 1923 إعلان حقوق الطفل تبنته عصبة الأمم المتحدة عام 1924 واعتمدته وسمي (إعلان جنيف): تألف نص الإعلان من خمس نقاط وكان يكفل للأطفال رعاية خاصة وحماية بغض النظر عن أجناسهم وجنسياتهم.
وفي السنوات اللاحقة تم تطوير ذلك النص عام 1948 عند مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليصبح نواة الإعلان العالمي  لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1959
لقد تكون الإعلان من عشر نقاط وشمل وسائل متعلقة برفاهية الطفل وحقه في التنشئة وحمايته من كل أشكال الإهمال والقسوة والاستغلال والممارسات التي تعزز سائر أنواع التمييز.لكنه لم تكن واجبة النفاذ من الناحية القانونية
 وفي العام 1989، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية حقوق الطفل"، بقرارها 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1989 وبدأ تنفيذها في 2 أيلول 1990 بموجب المادة (49) من الميثاق.
 ومنذ ذلك الحين، صادقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "اتفاقية حقوق الطفل"، باستثناء الصومال (التي تفتقر، منذ عدة سنوات، إلى حكومة مركزية قادرة على التصديق على الاتفاقية) والولايات المتحدة الأمريكية.
*  تمثل اتفاقية حقوق الطفل مجموعة متفقا عليها من المعايير والالتزامات التي تعطي الطفل موقعا مركزيا في السعي من أجل بناء مجتمع يسوده العدل والاحترام والسلام.
وتحدد الاتفاقية بوضوح حقوق الإنسان الأساسية للأطفال كافة في كل زمان ومكان وهي: حقهم في البقاء؛ وحقهم في النمو إلى أقصى الحدود؛ وحقهم في الحماية من المؤثرات الضارة والأذى والاستغلال؛ وحقهم في المشاركة في الحياة الأسرية والثقافية والاجتماعية مشاركة كاملة. وتصون الاتفاقية هذه الحقوق بالنص على معايير يتعين إتباعها في مجال الرعاية الصحية والتعليم فضلا عن الخدمات القانونية والمدنية والاجتماعية. وتمثل هذه المعايير معالم مرجعية يمكن أن يقاس بها التقدم كما أن الدول التي تصدق على الاتفاقية مُلزَمة بأن تراعي دائما مصالح الطفل الفضلى في أعمالها وسياساتها.
وتستند الاتفاقية إلى أربعة مبادئ أساسية:
*مبدأعدم التمييز  المادة 2:
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
*مصالح الطفل الفضلى  المادة 3 + 18:
المادة 3
1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة 18:
1-تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يحتملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2-في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
*حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو (المادة6 +24):
المادة6:
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً اصيلاً في الحياة.
2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة 24:
1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الضحية هذه.
2-تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
أ- خفض وفيات الرضع والأطفال؛
ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية؛
ج- مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛
د- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛
هـ- كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي, والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات؛
و- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بضفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
*احترام آراء الطفل (المادة 12والمادة13 و المادة 14)
المادة 12:
 -1 تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه  الخاصة حق التعبير تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
2- ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة 13:
1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 14:
1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3- لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة والآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
*وهكذا نرى ان هذه الاتفاقية تُعتبرُ المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشملُ جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتؤكد أنَّ هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضُها على بعضٍ. ونظراً لطبيعتها الشَّاملة، ونيْلها مصادقة عالمية تقريباً، فإنَّ الاتفاقية تُعتبر علامةً بارزةً للإجماع الدَّولي على المبادئ الأساسية لعالمية حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة.
وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، فإنَّ الطفل هو "كلُّ إنسانٍ لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغَ الرُّشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". ويفرض هذا النص تحدِّياتٍ مهمةً بالنسبة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة في البلدان التي تربط سن الرشد بالبلوغ الجنسي، والذي غالباً ما يكون مختلفاً بالنسبة للأولاد والبنات. وبموجب أحكام "اتفاقية حقوق الطفل"، ينبغي على كافة الدول أن تُحدد السن الدُنيا للمسؤولية الجنائية والتي - وفقاً لقواعد بكين(1) "يجب أن ألا تُحدَّد بسن متدنية جداً، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقائق النضج العاطفي والعقلي والفكري". وحتى لو حدَّدت دولة ما سن المسؤولية الجنائية بأقل من 18 عاماً، فإنَّ الحقوق التي نصَّت عليها "اتفاقية حقوق الطفل" تظلُّ سارية المفعول، وخاصة تلك الحقوق المتعلقة بمعاملة الطفل على أيدي السلطات المكلَّفة بتنفيذ القانون، والسلطات القضائية. ويتوقَّف على الحكومات ضمان تمتُّع الأطفال بحقوقهم. وينبغي ألاَّ يُعاني طفلٌ من التمييز. وتنطبق الحقوق التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال "بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو العجز أو المولد أو أي وضع آخر". إنَّ المغزى الأساسي هو المساواة في الفرص. فالبنات يجب أن تتاح لهنَّ الفرص نفسها التي تُتاح للأولاد. والأطفال الفقراء، والأطفال العاجزون، والأطفال اللاجئون، وأطفال السكان الأصليين أو الأقليات، يجب أنْ يتمتعوا بالحقوق نفسها، شأنهم شأن جميع الأطفال الآخرين، وأن يحصلوا على الفرص نفسها في التعليم، والنمو، والتمتع بمستوى معيشي لائق.
إنَّ أحد الفروق الرئيسية بين "اتفاقية حقوق الطفل" والمعاهدات الأخرى يكمن في أنَّ الاتفاقية تقرُّ بأنه ينبغي تعزيز تلك الحقوق بفاعلية إذا أُريد لها أن تُنفَّذ. إنَّ من يعرفون حقوقهم أكثر قدرةً على المطالبة بها. وتفرض المادة 42 على الحكومات مسؤولية تعريف الأطفال والبالغين، على السَّواء، باتفاقية حقوق الطفل.
إنَّ اتفاقية حقوق الطفل لا تعالج حقوق الطفل فحسب، وإنما تتناول، أيضاً، مسؤولية الأطفال إزاء احترام حقوق الآخرين في عائلاتهم ومجتمعاتهم. وتُقِرُّ الاتفاقية بأنه يتعين تمكين جميع الأطفال من النمو في بيئةٍ عائليةٍ سعيدةٍ ومُحبَّة، وتنصُّ على أنَّ من واجب الأسرة مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم، وذلك من أجل إعدادهم للعيش "بروح السَّلام والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والتضامن".
وفي الوقت الذي تؤكد اتفاقية حقوق الطفل أنَّ الأسرة هي البيئة الطبيعية لتربية الطفل، فإنها تلقي الواجب الرئيسي على عاتق الدولة لحماية الأطفال من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال؛ حتى لو لم يقم ممثِّلو الدولة بذلك مباشرة. وهكذا، تتحدى اتفاقية حقوق الطفل الفهم التقليدي بأنَّ الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة أو المجتمع؛ فالعنف المنـزلي أو تشغيل الأطفال في أعمال السُّخرة، على سبيل المثال، يُرتكبان عادةً من قِبل الأفراد، ولكن يمكن تحميل الحكومات مسؤولية تقاعسها عن حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات. وتُشرْف لجنة حقوق الطفل على تنفيذ الاتفاقية. وتتألف اللَّجنةُ من عشرة خبراء ذوي مكانةٍ خُلُقِيَّةٍ رفيعة، وكفاءة معترف بها في المجال الذي تغطِّيه هذه الاتفاقية(2). ويُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السِّري من قائمة أشخاص ترشِّحهم الدُّول الأطراف في الاتفاقية، ولكل دولةٍ طرفٍ أنْ تُرَشِّح شخصاً واحداً من بين رعاياها. ونظراً لأنَّ اتفاقية حقوق الطفل واسعة النطاق، وتشمل السياسة الاجتماعية والقانون، فإنَّ اللجنة تضمُّ، عادةً، أشخاصاً من خلفيات مهنية متنوِّعة، من قبيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وقضاء الأحداث والعمل الاجتماعي والطب والصحافة والعمل الحكومي وغير الحكومي.
والحكومات ملزمةٌ بتقديم تقرير إلى اللجنة خلال عامين من دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في بلدانها، وتحدِّد، في تقريرها هذا الخطوات التي اتُّخذت من أجل أنْ تصبح القوانين الوطنية، والسياسات، والممارسات، متوافقة مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وتقوم اللجنة بفحص الحقائق، والاستماع إلى مجموعة واسعة من الأدلَّة ذات العلاقة بتقرير الحكومة، غالباً ما تُقدِّمها منظمات غير حكومية، وتجتمع مع كلِّ حكومةٍ لتناقش معها سجلها في مجال حقوق الطفل. وتُقدِّم اللجنة المشورة للحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وتدخل معها في مناقشات جوهرية حول إيجاد حلول لقضايا محدَّدة في مجال حقوق الأطفال. وفي نهاية العملية، تعتمد اللجنة "ملاحظات ختامية" تتضمن سلسة من التوصيات بشأن كيفية قيام الدول بتحسين تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. ويتعيَّن على الحكومات أن تقدِّم تقريراً كل خمس سنوات عن سير العمل.
وضع الأطفال في سوريا
 لقد  جاء في المجموعة الإحصائية السورية عام 2002 أن نسبة الأطفال دون سن(15) سنة تبلغ 40.2% من عدد السكان أي حوالي (7.584) مليون طفل0وتتوقع اليونسيف أن يصبح نسبة الأطفال عام 2050 (50%) ؛ وأن المعدلات المرتفعة للنمو السكاني في سوريا يضيف سنويا حوالي نصف مليون نسمة كل عام للعدد القائم0
فلذلك هنا تكمن الخطورة ويبرز دور حماية الطفولة في سوريا لأنها تأسيس لمستقبل الإنسان والبلد وقد  صادقت سورية على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 بموجب القانون رقم (8 ) لعام 1993 مع تحفظها على المواد 14-20-21 من الاتفاقية والمتعلقة بحرية الفكر والدين والوجدان وبقضية التبني لأنها تتعارض مع الشريعة الأسلامية0
 ونرى وضع الأطفال في سورية بشكل عام سيئ ولا يحترم بنود اتفاقية حقوق الطفل إلا بشكل إعلامي وحتى محاولة تطبيق بعض النقاط يكون بشكل متحيز بين المدينة والريف وبين التجمعات السكانية دون عدل ومساواة و كذلك التمييز على أساس العرق و القومية0
فنرى ( العمالة منتشرة بين الأطفال – التسيب المدرسي –العنف الأسري والمدرسي- العنف الجنسي- الوضع الصحي السيئ-انتشار الفقر الكبير- ضعف التشريع السوري الذي يحمي وينصف الأطفال - الحرمان القسري من الأهل أو أحد الأبوين عبر اختطافه أو سجنه أو فقده على أيدي السلطات السورية ونرى أيضا التمييز العرقي والقومي مطبق بحق شريحة واسعة من أبناء الشعب الكردي وخاصة فيما يتعلق بمسألة منح الجنسية والتعليم والاستفادة من فرص العمل)0
ويؤكد تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن الفقر في سوريا وأيضا التقرير الوطني للتنمية البشرية ذلك حيث أن ثلث سكان سورية فقراء أي 5.3 مليون يرزحون تحت وطأ ة الفقر وأكثر من مليون تحت خط الفقر أي لا يأكلون ولا يؤمنون الحاجات الحيوية وليست الضرورية فقط!!!!!! وطبعا نسبة الأطفال تقارب أكثر من 40% من هذه الإحصائية الرسمية؛ علما أن سوريا بلد غني أكثر مما هو نامي0 مع العلم يوجد الكثير من الأموال السورية المسروقة من حصة الأطفال بالخارج0 وأن حجم النهب من الدخل الوطني السوري يبلغ أكثر من 40% وكل ذلك من المفروض أن يعود على الأسر السورية وعلى أطفالها.
كما أنه لا يوجد في سورية معهد خاص بالمشردين ويوضعون مع الأحداث الجانحين ولا يوجد في سورية سوى 5 معاهد لإصلاح الأحداث الجانحين والإعانات المقدمة لها مجتمعة أقل من مليون ليرة سوري وقد كتب وزير العدل السوري قائلا :(أن الأطفال جوعى وثيابهم ممزقة والرعاية المقدمة لهم سيئة)
 *وانطلاقا من ذلك وحسب المادة 44-فقرة2من الدستور السوري وتقول : تحمي الدولة الأمومة والطفولة
ولنرى كيف تحمي الدولة السورية الطفولة وتحافظ عليها؟؟؟
* الوضع الصحي للأطفال :
لا يوجد في سوريا مشافي  مخصصة تكفي للأطفال والمشافي الموجودة تعاني من ضغط كبير حتى أن أهالي المحافظات الأخرى ينامون على بوابات هذه المشافي ينتظرون الدور هذا بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية المتوفرة في المشافي الحكومية و انتشار الفساد و المحسوبيات فيها0
-نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن 8% ؛ والهزال 4% ؛وحالات التقزم 18% وهو ناتج عن سوء التغذية والعمل الشاق للطفل0ونسبة الرضع الذين يعانون من نقص الوزن 6% ومن أسبابه سوء التغذية للأم الحامل0
- إن معدل وفيات الأطفال دون السنة الخامسة لكل ألف مولود حي (28) طفلا؛ ومعدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود حي (18.1)0
-إن 16% من تلاميذ المدارس السورية يعانون من فقر دم ناتجة عن سوء التغذية حسب التصريحات الرسمية السورية.
- المياه الصالحة للشرب لا تتوفر في45% من المدارس السورية وحتى الأطفال بالريف وبعض أحياء المدن لا تصلهم مياه الشر ب الصالحة من الناحية الصحية وخصوصا إذا علمنا أنه 51% من سكان البادية لوحدها يشربون من صهاريج غير مضمونة
- نسبة الأطفال ضحايا حوادث السير في سوريا هو30% وإذا علمنا حسب الإحصائيات الرسمية أنه منذ عام 1990 وحتى 2004 هناك 18500 قتيل وأكثر من 110000جريح !!
فكم يبلغ حجم الضرر الواقع على الأطفال فقط دون الأهل ؟
- قسم كبير من الأطفال في كافة المناطق يقومون بنبش القمامة الخطرة الطبية وغيرها لسوء الأوضاع المعاشية وهذا يسبب للأطفال أمراضا خطيرة0 وبظل تراجع الخدمات الصحية العامة وغلاء ثمن العلاج فماذا سيحدث  لهؤلاء الأطفال ؟
* عمالة الأطفا ل :
إن القانون السوري يمنع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة في جميع أنواع الأعمال ؛ويحظر تشغيل الأحداث في بعض الصناعات الخطرة قبل سن السادسة عشرة وفي صناعات أخرى قبل 18 عام0
وأشارت الدراسات التي أعدها المكتب المركزي للإحصاء وجامعة دمشق ومعهد ( فافو) النرويجي عام 2003 ومكتب اليونسيف أن عدد الأطفال العاملين في سورية في الفئة العمرية بين 10-17 عام يقدر بنحو 621 ألف طفل0 وهذا الرقم يشكل نسبة17.8%من أجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية وهذا العدد مرشح إلى التضاعف في ظل تردي الأوضاع المعيشة للأسر السورية وعلى ضوء نتائج تقرير الفقر السوري الرسمي0 مما يؤدي إلى زيادة التسرب من المدرسة للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الأهل؛ وإن الأعمال الذين يعملون بها الأطفال متنوعة وقسم منها خطر جدا على صحة الأطفال ومرهق مخالف للأنظمة العالمية والمحلية من شروط السلامة المهنية0
ومن الأعمال ذات تأثير على شخصية الطفل الإنسانية والأخلاقية والتي تحط من كرامته كالتسول وتلميع الأحذية في كراجات دمشق وحلب وكافة المدن السورية ويمكن استغلال الأطفال من خلال شبكات دعارة- مخدرات- تهريب إلى آخره سواء كانت هذه الشبكات مرخصة أو تعمل بحماية بعض المسؤولين السورين أو غير مرخصة وتعمل بالظل ومسكوت عنها من الجهات المعنية؟؟؟!
مثال: نرى أن حركة انتشار الملاهي والأماكن الإباحية الكبير في المدن السورية ومنها دمشق وبترخيص حكومي وتحت مسميات عديدة والتي يتم فيها استدراج الزبائن بعدة طرق ليحصل على ما يريده وحتى الأطفال لممارسة الجنس.
وترخص نقابة الفنانين السوريين للرقاصات على أنهم فنانات مقابل مبلغ مالي شهري أو تمنع الفتيات اللواتي لا يرخصن ويدفعن من العمل ( الرقص- الدعارة الخ0000 ) وقسم من الفتيات أطفال بعمر 15 سنة  
* الوضع التعليمي :
تقر اتفاقية حقوق الطفل على حقه في التعلم وتدعو لإتاحته للجميع – الثانوي والعالي على أساس تكافؤ الفرص ولنلاحظ التمايز غير العادل لقبول الطلاب بكافة مستويات التعليم وخصوصا أنه توجه انتقادات كثيرة على أسلوب الامتحانات للشهادتين وعلى الأسلوب التلقيني الذي يلغي الإبداع وعلى طريقة القبول الجامعي والذي لا يعتمد على الرغبة والمقدرة بل على جمع العلامات الأكثر بالامتحان التصفوي للطفل أو للطالب السوري؛ ومن ثم تأتي تمايزات مفاضلة الشبيبة .ودورات أخرى كانت متبعه كالمظلية والولاء الحزبي البعثي ؛ وكانت تقدم ومازال قسم منها إلى الآن كرشوة ثقافية كما قال أحد الكتاب السوريين؛فعند المرحلة الإعدادية والثانوية إما يدرس الطفل الثانوية العامة بعد الإعدادية أو يدرس المهني وهو مجبر حسب العلامات والشهادة العلمية للثانوية تمهد لدراسة كافة الفروع العلمية والأدبية أما الأدبي لا يسمح له بدراسة الفروع العلمية وهذا تمايز غير دقيق علميا ؛ والدخول إلى الجامعة يخضع لنظام المفاضلات حسب معدلات الطالب واستيعاب الجامعة وحيثيات أخرى ذكرت ، وإن وجود مادة التربية القومية الاشتراكية والتي تدرس نظريات حزب البعث بشكل مفروض على الأطفال وممكن أن تأخذ أسم أخر حسب التطور؛ وإن منظمة طلائع البعث التي تغسل دماغ الطفل منذ الصف الأول حتى السادس ومن ثم تأتي شبيبة البعث في المرحلة الإعدادية والدخول إليها أوتوماتيكي دون أخذ رأي الطفل وكذلك الانتساب إلى حزب البعث في الصف العاشر حيث يعمم الموجهون البعثيون أن الذي لا ينتسب إلى الحزب سيلاقي المتاعب من عدم التوظيف إلى عدم القبول في سلك الجيش كمتطوع وصعوبات أخرى في الجامعة والمدينة الجامعية وغيرها من الترغيب والترهيب؛ ويفرض على الأطفال تدريس مادة التربية الدينية ( المسيحية والإسلامية) والتي تحذف علامتها من المجموع العام وتكرس أحيانا أفكار أسطورية غير علمية للأطفال وتعزيز فكرة الخوف من النار الحارقة وبالتالي يظهر الشرخ بين تناقض المواد ذاتها ؛ وتخلق بلبلة في عقل الطفل المتلقي إضافة إلى فرض دراسة إحدى اللغات بشكل عشوائي دون أخذ رغبة الطفل من قبل المدرسة؛ عدا عن فرض أو زرع رغبة الأهل في دراسة الطفل والتخطيط له مع إلغاء تطلعه0 وتقوم المناهج التعليمية في قسم منها على تكريس الأدوار النمطية للذكورة والأنوثة عبر الجمل أو الصور وبالتالي خلق التمايز المؤسس على أولوية الذكورة0
ويساعد نمط الأسرة السورية ذات الشكل الأبوي المتسلط والذي يكرس أيضا الأدوار النمطية الذكرية المهيمنة والأنثوية الخاضعة عبر التسلسل من الأب إلى الأخ وهكذا؛ وقسم كبير من المجتمع السوري يفرض الحجاب على الفتيات الأطفال من عمر صغير ويلزمها بارتدائه قسرا حتى عندما تكبر وتتزوج فيأتي زوجها ليتابع الرسالة؛ وفرض الدروس الدينية على الأطفال في المساجد وغيرها؛ إضافة إلى حظر الأسئلة المتعلقة بالجنس بالمدارس وعند الأسر وليس بشكل كلي طبعا والتعمية على موضوع الثقافة الجنسية؛ وبهذا الشكل نكون نتعامل مع الطفل وفق المجتمع المحلي وسلطاته وليس وفق اتفاقية حقوق الطفل أو الإنسان بشكل عام؛
ونرى في التقرير الوطني للتنمية التالي:
- لاتزال نسبة عدم الالتحاق بالصف الأول الأساسي مرتفعة وتصل في حدها الأدنى وفق البيانات الرسميةالى6.1% من مجموع الأطفال المقبولين سنويا ومعظمهم إناث؟؟؟؟
-هناك 67%من الطلاب لا يتابعون تعليمهم الثانوي0
-هناك 17%من المعيدين للثانوية عام 2002 وكان الرقم 13%عام1992وهذه ظاهرة تعود بالضرر الكبير على الطفل وعلى الأهل لأنها تضيع أموال وتضيع زمن وهذا له علاقة بآلية القبول الجامعي الذي يحتاج إلى تعديل أو تغير0بالاضافة الى ذلك انتشار ظاهرة الامية في المجتمع السوري وخاصة  الريفي والهروب من التعليم الإلزامي تحت مرأى ومسمع السلطات السورية وخاصة في صفوف الفتيات وحرمان شريحة واسعة من الاطفال الكرد المجردين من الجنسية السورية من حق التعلم ومتابعة الدراسة في المراحل الثانوية والجامعية وحتى الاستفادة من الشهادات التي يحصلون عليها  
* العنف ضد الأطفال :
إن العنف ضد الأطفال مستخدم في سورية وبكافة أشكاله( الأهانات – الضرب- السباب والشتائم- وتجاهل الأطفال- العنف الجنسي) سواء في المدارس أو السجون أو الإصلاحيات والأسر والشارع0
لقد أظهرت دراسة لليونسيف في سورية عام 2002-2003 أن الأطفال يتعرضون لعدة أشكال من العنف في أسرهم أكثر مما يتعرضون له في المدارس أو الشارع؛ فقد بينت الدراسة التي أجريت على3055تلميذ ا و3055 من الأهالي و337 معلما أن :
-السباب والشتائم والاهانات هي أشد أنواع العنف شيوعا للطفل في المنزل إذ شاعت بين91.6%من أطفال العينة في حين كانت عقوبة الحبس أو الحجز في المنزل 34% وشيوع ظاهرة الضرب بأشكالها بلغت 79% من أفراد العينة وهو رقم كبير ومقلق؛
أما عن شيوع العنف في المدرسة فكانت الكلمات المهينة 78% وتلتها عقوبة الضرب بالمسطرة 72.5% والتهديد بالعلامات نسبة 68% وإن أبناء الريف يتعرضون للعنف أكثر من أبناء المدينة0
* العنف الجنسي :
إن نسبة قليلة من هذه الاعتداءات على الأطفال توثق وتعرف بسورية نتيجة عدة أسباب منها تستر الأهل أو دفع المال أو التهديد من قبل المعتدي ويمكن إدراج حالات الزواج القسري الذي يفرضه الأهل على الأطفال في بعض المناطق السورية أو تزويج الفتيات الصغيرات أقل من عمر 18 سنة والتي لم يكتمل نموهم الجسدي والعقلي أيضا سواء بالترغيب أو الترهيب في هذه الخانة ؟
وفي استبيان قامت به لجنة نسائية مدنية على 1100 عينة عشوائية من نساء سورية أجابت 18.8% منهن بالإيجاب عن تعرضهن للتحرش الجنسي في الطفولة 0 ونسمع كثيرا عن حالات الاعتداء على الأطفال في المدن السورية ومرده إلى الكبت الجنسي والتربية المتزمتة التي تمنع الاختلاط الطبيعي وقانون العيب التقليدي وغياب الثقافة الجنسية الصحيحة في المدارس والأسر وفصل الجنسين عن بعضهما 0
* ظاهرة التسول والتشرد والأطفال اللقطاء:
يوجد في سورية الكثير من المتشردين والمتسولين والأطفال اللقطاء والذين يوضعون إما في جمعيات خيرية ينقصها الكثير من الخدمات ووسائل الرعاية المتعددة؛أو في دور للتشغيل والرعاية وإصلاحيات لا تختلف عن السجون السورية حيث يوضع الجميع أحيانا من عمر ثلاثة أشهر حتى 70 سنة مع بعضهم وبشروط بائسة وسيئة للغاية دون أغطية وغذاء ودفء وتعليم وغيره حيث تقوم الدوريات المختصة بمكافحة التسول والتشرد بالقبض على الأطفال الذين يبيعون الدخان والمحارم واليانصيب .
 
* رياض الأطفال :
تم إحداث مديرية رياض الأطفال لإعداد مربيات مؤهلات ونلاحظ ضعف التأهيل وزيادة عدد الأطفال بالصف إلى أكثر من 30طفل وتكون الغرفة غير مستوفية الشروط الفنية والصحية وضعف تعليم الأطفال وقسم كبير يخضع للقطاع الخاص وبمبالغ غالية على أهالي الاطفا ل0
* الجانحون :
إن السجون السورية للأحداث سيئة للغاية سواء المختصة بالبنات أو الذكور وهو مكان لممارسة العنف والضرب والشتائم والسخرة والاعتداءات الجنسية0 لأن كل شيء مباح من قبل المشرفين على هذه السجون؛ والذين هم غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال إلا بلغة العنف و اللانسانية ومعاملة الأطفال  الجانحين كمجرمين ويوقف الأطفال مع الكبار أحيانا في زنازين المخافر أو الجنائية ويتعرضون للتعذيب والضرب المبرح من أناس لا يفهمون من سلك الشرطة أو السلطة سوى الرشوة والمنفعة والضرب ونزع الاعترافات من الأطفال تحت التعذيب
و هناك الكثيرين ماتوا تحت التعذيب لدى (ملائكة الرحمة السوريين) وهم أجهزة الأمن والشرطة والجنائية )ومنهم الكثير من الأطفال واستمرار ظاهرة الاعتقال بحق الأطفال تحت مسميات عديدة وتحت ظل ستائرلا قانونية كقانون الطوارئ والأحكام العرفية 
مسألة الجنسية :
كانت سورية من الدول العربية التي صوتت من أجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. وتنص المادة 15 من هذا الإعلان على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما وعدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا. كذلك تنص المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على
 ما يلي:
1- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
2- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية.
وكذلك اعلان حقوق الطفل لعام 1959 المبدأ الثالث والذي نص على أن( للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.) لم تبد سورية في عام1969 عند توقيعها على العهدين أي تحفظ حول هذه المادة. كذلك لم تتحفظ على المواد المتعلقة بالجنسية في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها عام 1993 والتي تنص في المادة السابعة على:
1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.:
كما نصت المادة الثانية من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 276 /على أن: "تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعا بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم/ 67 /الصادر بتاريخ    31/10/1961".
وقد نصت المادة 1من المرسوم التشريعي الأخير على أنه "تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية:
أولا - لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958.
ثانيا - لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في المدة الواقعة بين 22 شباط 1958م و28 أيلول عام 1961".
ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم /276 /على أنه "يعتبر عربيا سوريا حكما :....من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما.......ومن ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية، ومن ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ونصت المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم/ 67/ والمادة/ 32 /من المرسوم التشريعي/ 276 /على الآتي: "ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قانون الجنسية السابقة".
ولكن أين تكمن المشكلة في سوريا في ظل توقيعها على هذه الاتفاقيات والعهود الدولية و القوانين الوطنية التي أصدرتها .
لقد جاء المرسوم التشريعي رقم /93/ بتاريخ 23/آب/ 1962الذي طبق في الخامس من تشرين الثاني من العام نفسه ليجرد الآلاف من العوائل الكردية من الجنسية السورية بموجب إحصاء استثنائي خاص في محافظة الحسكة وليوم واحد فقط وبذلك تكون قد نسفت كل ما سبق ذكره من نصوص الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها وحتى قوانينها الوطنية لتسجل انتهاكاً لا مثيل له في جميع دول العالم ولتطال الأطفال الكرد في جميع مناحي حياتهم وتترك آثاراً سلبية على مستقبله وحياته التي تشكل جزأ أساسيا من مستقبل هذا الوطن الذي هو لجميع أبناءه بغض النظر إلى أصلهم وقوميتهم فبحقوق هؤلاء الأطفال يبدأ المستقبل المشرق لكل أبناء الوطن .






أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=2205