الفصل الأول =======
المادة ألأولى : اسم اللجنة وشعارها
لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان وشعارها حمامة تطير في دائرة سوداء مع غصن زيتون على حافة الدائرة مع الأحرف اللاتينية MAD وترمز الى {الحق- الحرية – العدالة}.
الفصل الثاني ========== :
ا
لمادة الثانية أهداف اللجنة
تعمل اللجنة ضمن المجال القانوني والحقوقي بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو العرقية أو الدينية وتهدف الى :
1 ـ الدفاع عن حقوق ألإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنها الإعلان العالي لحقوق ألإنسان والعهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمواثيق الدولية ألأخرى المتعلقة بذلك.
2- متابعة شؤون المعتقلين وإحصاءهم والدفاع عنهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم ضمن السجون.
3- العمل على إلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المطبقة في البلاد وإلغاء القوانين الاستثنائية الجائرة.
4- العمل على تعديل وتفعيل الدستور بما يضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري. 5ـ إقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج سوريا.
6- الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.
7- العمل على نشر ثقافة القانون و حقوق ألإنسان بين أوساط الشعب عبر الندوات والاجتماعات والبيانات وغيرها من الوسائل التي تخص العمل في هذا المجال.
الفصل الثالث
المادة الثالثة
أولا :- العضويــــة
تتألف لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان من المحامين والقانونيين والمثقفين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان
ثانياً:- شروط العضوية أ ـ أن يكون طالب العضوية مهتما بقضايا حقوق الإنسان.
ب_ أن يؤمن بأهداف اللجنة ويسعى لتحقيقها .
ج ـ أن لا يكون منتمياً إلى أي جهة تتعارض أهدافها وأهداف اللجنة.
ح ـ أن يدفع بدل الانتساب /300/ ل.س.
د- أن يحصل على موافقة مجلس الإدارة، بعد تقديم طلب الانتساب.
ثالثا
واجبات العضو- اـ أن يدافع عن حقوق ألإنسان دون تمييز أو محاباة أو ميل وأن يرفض المشاركة في تجمعات ذات طابع عنصري أو طائفي أو تحث على العنف وان يعمل قدرالمستطاع من اجل تحقيق أهداف اللجنة .
- ب - أن يحافظ على روح العمل الطوعي والجماعي بين أعضاء اللجنة .
د- ان يدفع الاشتراك الشهري./100/ ل.س...
رابعا : -
زوال العضوية *المادة الرابعة
أ ـ الوفاة .
ب- الاستقالة.
الفصل: لاجل اعضاء في الهيئات الدنيا باقتراح من الهيئة نفسها المنتسبة لها اما فصل عضو مجلس الادارة فيتم بقرار من اغلبية اعضاء المؤتمر وذلك في حال
ا – اذا ثبت مخالفته لاي من شروط العضوية .
ب- إذا ارتكب فعلا يخالف أهداف المنظمة .
ج - إذا أقدم العضو على تصرف أو عمل يسئ لسمعة اللجنة .
الفصل الرابع ========== :
هيئات اللجنة
المادة الخامسة
المؤتمــر
1 ـ المؤتمر هو أعلى هيئة إدارية ويتكون من الأعضاء المسجلين
2 ـ يعقد المؤتمر دورته العامة مرة واحدة كل عام . ويمكن عقد مؤتمر استثنائي بطلب ثلث أعضاء اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس ألإدارة وذلك في الحالات الضرورة القصوى. و تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحضور ألأغلبية من ألأعضاء ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل المؤتمر مدة خمسة عشر يوماً ثم يعقد بمن حضره .
3 ـ يرأس المؤتمر هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من المؤتمر .
صلاحيات المؤتمر:
1ـ مناقشة أعمال ونشاطات اللجنة خلال سنة .
2 ـ رسم سياسة اللجنة ووضع الخطط الهادفة لتطوير عملها.
3 ـ إقرار النظام الداخلي وإجراء التعديلات عليه بأغلبية الثلثين والتصديق عليه.
4 ـ مناقشة وإقرار الميزانية العامة المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
5 ـ انتخاب اعضاء مجلس أدارة بالاقتراع السري المباشر.
المادة السادسة
مجلس الإدارة 1- يتكون من خمسة أعضاء
2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل. وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس أو أكثرية عدد الأعضاء,
3- يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابها مباشرة بتوزيع مهامها بين أعضائها {رئيس - مالي- إعلامي وعلاقات عامة- دراسات قانونية وشؤون المعتقلين - أمانة سر وأرشفة}
4- لا يجوز الترشح لرئاسة المجلس أكثر من دورتين متتاليتين
5- في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يتولى احد أعضاء مجلس الإدارة مهامه .
6-
البت بطلبات الانتساب والاستقالة والفصل لاعضاء الهيئات الدنيا. 7- يعتبر مجلس الإدارة منحلاَ حال انعقاد المؤتمر السنوي العام
.
8- تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية {النصف+1}
مهام مجلس الإدارة:
1 ـ تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي تضعه على ضوء تلك القرارات .
2ـ تعمل على تشكيل مكاتب مختصة وفقاً للحاجة وبما ينسجم وأمكاناتها .
3 - تنسق أعمال مكاتبها وتوجه مهامهم مع مراعاة جماعية الأداء بما يخدم أهداف المنظمة.
4 - إعداد التقرير السنوي لنشاط المنظمة.
5- إعداد الميزانية وتقديمها للمؤتمر لمناقشته والتصديق عليه.
7- إنشاء أرشيف خاص لكل مكتب من المكاتب التي يتم تشكيلها.
المادة السابعة:
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة:
1- تمثيل اللجنة لدى السلطات الرسمية والقضائية وكافة الجهات الأخرى
2- الإشراف على كافة أعمال اللجنة واللجان والمكاتب المنبثقة عنها.
الفصل الخامس =========
المادة الثامنة
مالية اللجنة
* تتكون إيرادات اللجنة من
أ ـ اشتراكات أعضاء اللجنة .
ب ـ المساعدات المالية غير المشروطة والتي لا تتعارض مع أهداف اللجنة .
ج ـ ريع إصدارات اللجنة والفعاليات التي تقوم بها .
* المادة التاسعة
لا يجوز صرف أموال اللجنة ألاّ ضمن ألإطار الذي يحقق أهداف وغايات اللجنة وبموافقة رئاسة المجلس .والمسؤول المالي في مجلس الإدارة.
الفصل السادس==========حل اللجنة
* المادة العاشرة :
أ ـ يتم حل اللجنة أو تعديل نظامها الداخلي أو الاندماج مع هيئة أخرى تماثلها في الأهداف بقرار من المؤتمر وبموافقة ثلثي ألأعضاء الحاضرين .
ب ـ المؤتمر يقرر شكل التصرف بما تملكه اللجنة من موارد وأموال
ج ـ لا يحق لأعضاء اللجنة المطالبة بإعادة ما دفعوا من الاموال لاغراض الجمعية
1 ـ تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي تضعه على ضوء تلك القرارات .2ـ تعمل على تشكيل مكاتب مختصة وفقاً للحاجة وبما ينسجم وأمكاناتها . 3 - تنسق أعمال مكاتبها وتوجه مهامهم مع مراعاة جماعية الأداء بما يخدم أهداف المنظمة. 4 - إعداد التقرير السنوي لنشاط المنظمة.5- إعداد الميزانية وتقديمها للمؤتمر لمناقشته والتصديق عليه.7- إنشاء أرشيف خاص لكل مكتب من المكاتب التي يتم تشكيلها.السابعة::1- تمثيل اللجنة لدى السلطات الرسمية والقضائية وكافة الجهات الأخرى 2- الإشراف على كافة أعمال اللجنة واللجان والمكاتب المنبثقة عنها. ========= المادة الثامنةاللجنة * تتكون إيرادات اللجنة من أ ـ اشتراكات أعضاء اللجنة . ب ـ المساعدات المالية غير المشروطة والتي لا تتعارض مع أهداف اللجنة .ج ـ ريع إصدارات اللجنة والفعاليات التي تقوم بها .