النظام الداخلي للجنة MADالسورية لحقوق الإنسان
التاريخ: الجمعة 01 كانون الأول 2006
الموضوع: اخبار


مقدمة

 *   مما لاشك فيه ، إن مجمل التطورات الحاصلة على وجه المعمورة، سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقني والعلمي تسير باتجاه خلق نمط جديد من الحياة .
 وفي خضم عملية التطور هذه ثمة مخاضات لازالت تشهدها البشرية في سعيها الحتمي والحثيث نحو الرقي والإخاء والتواصل الإنساني لان ضريبة الارتقاء الحضاري منوطة بمدى سعي البشر نحو مواجهة كافة المنظومات المعيقة لحركة تطور التاريخ .


وكلما ازدادت مخاضا ت البشرية من حروب وكوارث سياسية واقتصادية وبيئية تفتعلها النظم والعقليات الاستبدادية ، تزداد الحاجة لفعل مقاوم مناهض لها والسير بالإنسانية  باتجاه مسارها الصحيح المرتكز على قيم الحق والحرية والعدالة .الذي يشكل الركيزة والأرضية والحاضنة للنظام الديمقراطي القائم على دولة القانون والمؤسسات وبالتالي فوجود مؤسسات مدنية معنية بتنشيط وتفعيل الحراك المجتمعي باتت ضرورة قانونية وأخلاقية ملحة لان "لا حياة بدون قانون ولا قانون بدون حياة " فالعالم دون قانون رادع للاستبداد ومنظم لحياة البشر ، هو غابة والقانون دون تطبيق وتفعيل وجوده وعدمه سواء .
  *  غني عن البيان ، إن سوريا ، ومنذ أربعة عقود ونيف وهي ترزح تحت ثقل حالة الطوارئ والأحكام العرفية, ما أحدث شروخا وصدوعا بين الدولة والمجتمع ، واتلافاً في الوعي المجتمعي وشللا تاما للقانون وتغيبا لأهمية دور المواطن بصرف النظر عن انتمائه القومي أو الاثني أو الطائفي في الحراك الوطني سياسيا وثقافيا واقتصاديا .
* ضمن هدا المناخ الشاذ ثمة محاولات حثيثة من العقلية الاستبدادية بالانفراد بزج البلاد في حالة اشد رداءة وأكثر سوءً من الراهن السوري الذي تحدق به المخاطر على كافة الأصعدة ما من شانه جعل مستقبل الوطن والمواطن ذو ملامح ضبابية قاتمة .
بناء على ما تقدم ، تقفز ضرورة وأهمية مؤسسات المجتمع المدني الى واجهة الوعي والفعل القانوني المدرك لحساسية ودقة المرحلة وصعوبة المهام الملقاة على عاتقه ما يقتضي الإصرار على إقامة مؤسسات من شانها إعادة الدولة للمجتمع وإحياء الوطن في وجدان المواطن من خلال حراكها المدني عموما والقانوني خصوصا لان أحوج ما يفتقده المواطن هو ثقافة القانون ومعرفة دورها في إدارة وتنمية الدولة والمجتمع وصولا الى مواطنة حرة وحياة كريمة ترتكز على قيم الخير والحب والجمال .
* لقد وعت ، الى حد لاباس به بعض النخب السياسية والثقافية الى أهمية إحياء مؤسسات المجتمع المدني في سوريا والتركيز على دورها الحقوقي والقانوني لمتابعة الأوضاع العامة في البلاد وتحديداً انتهكات حقوق الإنسان . وكانت معظم هذه المنظمات المعنية بهذا الشأن ذات خلفيات قومية وسياسية معيقة لحراكها الوطني العام ، كان ينبغي عليها القيام به لكنها تبقى محاولات ايجابية وجيدة يمكن الاستفادة من تجاربها .
* كرديا ، لا يمكن النظر الى التجارب الكردية في سوريا والمتعلقة بالمنظمات والهيئات المعنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمنأى عن المنحى العام للتجارب العربية في سوريا ونظراً لأهمية البعد والعمق الوطني السوري الذي ينبغي أن تلتزم به أية تجربة حقوقية في هذا المجال قررنا نحن مجموعة من الحقوقيين الكرد السوريين استنادا الى تجربة سابقة لنا حملت عنوان "لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين والرأي " التي تأسست بتاريخ  12/1./2005 إطلاق تجربتنا هذه تحت عنوان "لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان بصرف النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو الاثني وبصرف النظر عن مشربه السياسي والفكري ، آملين أن تصل مساعينا وجهودنا المستندة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وكافة الأعراف والمواثيق ذات الصلة وما يتعلق منها من بنود ومواد موجود في الدستور السوري الى أهدافها المرجوة , وذلك عبر الوسائل السلمية والديمقراطية النابذة لكل أشكال العنف والإكراه والتميز والاستبداد .
* لجنةMAD  السورية لحقوق الإنسان لم تعلن عن نفسها كبديل عن النماذج الموجودة على الساحة السورية كرديا وعربيا بل تود الإسهام بجهودها في المسعى العام لمجمل هذه التجارب التى تهدف الى ترسيخ ثقافة القانون ومنظمات المجتمع المدني في سوريا وباب لجنة MAD  بقدر ما هو مفتوح للمحامين الكرد فهو مفتوح على مصراعيه لكل الحقوقيين السوريين المهتمين بهذا الشأن فجل مهامها ومسؤولياتها منصب على تحقيق شعارها الرئيسي المتمثل بـ {الحق- الحرية –العدالة } في سوريا .

الفصل الأول
=======
المادة ألأولى : اسم اللجنة وشعارها
لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان وشعارها حمامة تطير في دائرة سوداء مع غصن زيتون على حافة الدائرة مع الأحرف اللاتينية MAD وترمز الى {الحق- الحرية – العدالة}.
 الفصل الثاني
========== :
المادة الثانية  
أهداف اللجنة
  تعمل اللجنة ضمن المجال القانوني والحقوقي بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو العرقية أو الدينية  وتهدف الى :
1 ـ الدفاع عن حقوق ألإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنها الإعلان العالي لحقوق ألإنسان والعهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  والمواثيق الدولية ألأخرى المتعلقة بذلك.
 2- متابعة شؤون المعتقلين وإحصاءهم والدفاع عنهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم ضمن السجون.
3- العمل على إلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المطبقة في البلاد وإلغاء القوانين الاستثنائية الجائرة.
4- العمل على تعديل وتفعيل الدستور بما يضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري. 5ـ إقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج سوريا.
6- الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.
7- العمل على نشر ثقافة القانون و حقوق ألإنسان بين أوساط الشعب عبر الندوات والاجتماعات والبيانات وغيرها من الوسائل التي تخص العمل في هذا المجال.
الفصل الثالث
المادة الثالثة
أولا :- العضويــــة
 
تتألف لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان من المحامين والقانونيين والمثقفين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان
ثانياً:- شروط العضوية  
أ ـ أن يكون طالب العضوية مهتما بقضايا حقوق الإنسان.
ب_ أن يؤمن بأهداف اللجنة ويسعى لتحقيقها .
ج ـ أن لا يكون منتمياً إلى أي جهة تتعارض أهدافها وأهداف اللجنة.
ح ـ أن يدفع بدل الانتساب /300/ ل.س.
د- أن يحصل على موافقة مجلس الإدارة، بعد تقديم طلب الانتساب.
ثالثا  واجبات العضو
-        اـ أن يدافع عن حقوق ألإنسان دون تمييز أو محاباة أو ميل وأن يرفض المشاركة في تجمعات ذات طابع عنصري أو طائفي أو تحث على العنف وان يعمل قدرالمستطاع من اجل تحقيق أهداف اللجنة .
-         ب - أن يحافظ على روح العمل الطوعي والجماعي بين أعضاء اللجنة  .
د- ان يدفع الاشتراك الشهري./100/ ل.س...


رابعا : - زوال العضوية
*المادة الرابعة
أ ـ الوفاة .
ب- الاستقالة.
الفصل: لاجل اعضاء في الهيئات الدنيا باقتراح من الهيئة نفسها المنتسبة لها اما فصل عضو مجلس الادارة فيتم بقرار من اغلبية اعضاء المؤتمر وذلك في حال
ا – اذا ثبت مخالفته لاي من شروط العضوية .
ب- إذا ارتكب فعلا يخالف أهداف المنظمة .
ج  - إذا أقدم العضو على تصرف أو عمل يسئ لسمعة اللجنة .

الفصل الرابع
========== :


هيئات اللجنة
  المادة الخامسة  المؤتمــر
1 ـ المؤتمر هو أعلى هيئة إدارية ويتكون من الأعضاء المسجلين
2 ـ يعقد المؤتمر دورته العامة مرة واحدة كل عام . ويمكن عقد مؤتمر استثنائي بطلب ثلث أعضاء اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس ألإدارة وذلك في الحالات الضرورة القصوى. و تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحضور ألأغلبية من ألأعضاء ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل المؤتمر مدة خمسة عشر يوماً ثم يعقد بمن حضره .
3 ـ يرأس المؤتمر هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من المؤتمر .
 صلاحيات المؤتمر:
1ـ مناقشة أعمال ونشاطات اللجنة خلال سنة .
2 ـ رسم سياسة اللجنة ووضع الخطط الهادفة لتطوير عملها.
3 ـ إقرار النظام الداخلي وإجراء التعديلات عليه بأغلبية الثلثين والتصديق عليه.
4 ـ مناقشة وإقرار الميزانية العامة المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
5 ـ انتخاب اعضاء مجلس أدارة بالاقتراع السري المباشر.

المادة السادسة
  مجلس الإدارة
1-  يتكون من خمسة أعضاء
2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل. وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس أو أكثرية عدد الأعضاء,
3- يقوم مجلس الإدارة  بعد انتخابها مباشرة بتوزيع  مهامها بين أعضائها {رئيس - مالي- إعلامي وعلاقات عامة- دراسات قانونية وشؤون المعتقلين - أمانة سر وأرشفة}
 4- لا يجوز الترشح لرئاسة المجلس أكثر من دورتين متتاليتين
5- في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يتولى احد أعضاء مجلس الإدارة مهامه . 
6- البت بطلبات الانتساب والاستقالة والفصل لاعضاء الهيئات الدنيا.
 7- يعتبر مجلس الإدارة منحلاَ حال انعقاد المؤتمر السنوي العام  .
8- تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية {النصف+1}

مهام مجلس الإدارة:
1 ـ تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي تضعه على ضوء تلك القرارات .
2ـ تعمل على تشكيل مكاتب مختصة وفقاً للحاجة وبما ينسجم وأمكاناتها .
3 - تنسق أعمال مكاتبها وتوجه مهامهم مع مراعاة جماعية الأداء بما يخدم أهداف المنظمة.
4 - إعداد التقرير السنوي لنشاط المنظمة.
5- إعداد الميزانية وتقديمها للمؤتمر لمناقشته والتصديق عليه.
7- إنشاء أرشيف خاص لكل مكتب من المكاتب  التي يتم تشكيلها.
المادة السابعة:
صلاحيات رئيس  مجلس الإدارة:

1- تمثيل اللجنة لدى السلطات الرسمية والقضائية وكافة الجهات الأخرى
2- الإشراف على كافة أعمال اللجنة واللجان والمكاتب المنبثقة عنها.


الفصل الخامس
 =========
 المادة الثامنة

مالية اللجنة
* تتكون إيرادات اللجنة من
أ ـ اشتراكات أعضاء اللجنة .
 ب ـ المساعدات المالية غير المشروطة والتي لا تتعارض مع أهداف اللجنة .
ج ـ ريع إصدارات اللجنة والفعاليات التي تقوم بها .

* المادة التاسعة
لا يجوز صرف أموال اللجنة ألاّ ضمن ألإطار الذي يحقق أهداف وغايات اللجنة وبموافقة رئاسة المجلس .والمسؤول المالي في مجلس الإدارة.
الفصل السادس
==========
حل اللجنة
* المادة العاشرة :
أ ـ يتم حل اللجنة أو تعديل نظامها الداخلي أو الاندماج مع هيئة أخرى تماثلها في الأهداف بقرار من المؤتمر وبموافقة ثلثي ألأعضاء الحاضرين .
ب ـ المؤتمر يقرر شكل التصرف بما تملكه اللجنة من موارد وأموال
ج ـ لا يحق لأعضاء اللجنة المطالبة بإعادة ما دفعوا من الاموال لاغراض الجمعية


1 ـ تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي تضعه على ضوء تلك القرارات .2ـ تعمل على تشكيل مكاتب مختصة وفقاً للحاجة وبما ينسجم وأمكاناتها . 3 - تنسق أعمال مكاتبها وتوجه مهامهم مع مراعاة جماعية الأداء بما يخدم أهداف المنظمة. 4 - إعداد التقرير السنوي لنشاط المنظمة.5- إعداد الميزانية وتقديمها للمؤتمر لمناقشته والتصديق عليه.7- إنشاء أرشيف خاص لكل مكتب من المكاتب  التي يتم تشكيلها.السابعة::1- تمثيل اللجنة لدى السلطات الرسمية والقضائية وكافة الجهات الأخرى 2- الإشراف على كافة أعمال اللجنة واللجان والمكاتب المنبثقة عنها.  ========= المادة الثامنةاللجنة * تتكون إيرادات اللجنة من أ ـ اشتراكات أعضاء اللجنة . ب ـ المساعدات المالية غير المشروطة والتي لا تتعارض مع أهداف اللجنة .ج ـ ريع إصدارات اللجنة والفعاليات التي تقوم بها .
======= : اسم اللجنة وشعارهالجنة MAD السورية لحقوق الإنسان وشعارها حمامة تطير في دائرة سوداء مع غصن زيتون على حافة الدائرة مع الأحرف اللاتينية MAD وترمز الى {الحق- الحرية – العدالة}.========== : ا أهداف اللجنة   تعمل اللجنة ضمن المجال القانوني والحقوقي بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو العرقية أو الدينية  وتهدف الى :1 ـ الدفاع عن حقوق ألإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنها الإعلان العالي لحقوق ألإنسان والعهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  والمواثيق الدولية ألأخرى المتعلقة بذلك. 2- متابعة شؤون المعتقلين وإحصاءهم والدفاع عنهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم ضمن السجون.3- العمل على إلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المطبقة في البلاد وإلغاء القوانين الاستثنائية الجائرة.4- العمل على تعديل وتفعيل الدستور بما يضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري. 5ـ إقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج سوريا.6- الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.7- العمل على نشر ثقافة القانون و حقوق ألإنسان بين أوساط الشعب عبر الندوات والاجتماعات والبيانات وغيرها من الوسائل التي تخص العمل في هذا المجال.الفصل الثالثالمادة الثالثة تتألف لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان من المحامين والقانونيين والمثقفين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان  أ ـ أن يكون طالب العضوية مهتما بقضايا حقوق الإنسان. ب_ أن يؤمن بأهداف اللجنة ويسعى لتحقيقها .ج ـ أن لا يكون منتمياً إلى أي جهة تتعارض أهدافها وأهداف اللجنة. ح ـ أن يدفع بدل الانتساب /300/ ل.س.د- أن يحصل على موافقة مجلس الإدارة، بعد تقديم طلب الانتساب.ثالثا  -        اـ أن يدافع عن حقوق ألإنسان دون تمييز أو محاباة أو ميل وأن يرفض المشاركة في تجمعات ذات طابع عنصري أو طائفي أو تحث على العنف وان يعمل قدرالمستطاع من اجل تحقيق أهداف اللجنة .-         ب - أن يحافظ على روح العمل الطوعي والجماعي بين أعضاء اللجنة  .د- ان يدفع الاشتراك الشهري./100/ ل.س...رابعا : - *المادة الرابعة أ ـ الوفاة .ب- الاستقالة.الفصل: لاجل اعضاء في الهيئات الدنيا باقتراح من الهيئة نفسها المنتسبة لها اما فصل عضو مجلس الادارة فيتم بقرار من اغلبية اعضاء المؤتمر وذلك في حال ا – اذا ثبت مخالفته لاي من شروط العضوية .ب- إذا ارتكب فعلا يخالف أهداف المنظمة .ج  - إذا أقدم العضو على تصرف أو عمل يسئ لسمعة اللجنة .





أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=1163