القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 486 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي


























 

 
 

مشروع قانون للأحزاب في سورية

 
السبت 25 شباط 2006


لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا( ل.د.ح  - C.D.F  )
- انطلاقا من حق المشاركة , وانطلاقا من دورها في عملية التغيير الديمقراطي والدفاع عن الحريات العامة , فان ل.د.ح تعيد نشر الاقتراح  الذي تقدمت به   في تقريرها السنوي الصادر عام 2005,حول مشروع قانون للأحزاب في سورية متناسب مع التكوينات الاجتماعية السورية


الباب الأول
أحكام عامة


-المادة(1):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
الوزير المختص:وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب, وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
اللجنة المختصة:لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشعب
المحكمة المختصة:المحكمة الدستورية العليا
-المادة(2):
لجميع المواطنين رجالا ونساء حق إنشاء وتأسيس وتكوين التنظيمات السياسية والانضمام إليها بكل حرية.ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من هذا الحق إلا وفقا لهذا القانون.
-المادة(3):
يقصد بالتنظيم السياسي كل جماعة منظمة,تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون,وتقوم على مبادئ و أهداف مشتركة ومشروعة وتعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية وسلمية بقصد المشاركة في إدارة الشؤون العامة ومسئوليات الحكم ,لتحقيق برامج تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعامة.
-المادة(4):
تسهم التنظيمات السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تنظيم وتمثيل المواطنين وتعميق الثقافة السياسية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في الشئون العامة.
 
الباب الثاني
-شروط تأسيس الحزب السياسي
-المادة(5):
يشترط لتأسيس أي تنظيم سياسي ما يلي:
1-أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب سياسي عن مائة عضوا.
2- ألا تتعارض مبادئ التنظيم مع المبادئ العامة للدستور السوري, ,والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
3- ألا يقوم الحزب السياسي على أسس تؤدي إلى تقسيم وحدة الوطن  أو على أسس التفرقة بسبب الجنس والأصل أو الدين أو العقيدة.
 4- أن يكون مقر الحزب السياسي داخل سوريا,و ألا يكون الحزب السياسي فرعا لحزب سياسي أخر خارج الأراضي السورية .
5- أن يكون للحزب نظام أساسي مكتوب.
6- ألا تتضمن وسائل الحزب أية إشارة أو أساس على الوسائل العسكرية.
-المادة(6):
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب السياسي ,القواعد التي تنظم كافة شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية ,بما يتفق و أحكام هذا القانون,ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة مايلي:
1-اسم الحزب السياسي وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم وشعار الحزب سياسي قائم أو متوقف عن نشاطه لأي سبب من الأسباب.
2- موقع المقر الرئيسي للحزب ,وان لا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة خاصة أو عامة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية.
3- المبادئ و الأهداف التي يقوم عليها الحزب ويسعى لتحقيقها.
4- شروط وقواعد وإجراءات العضوية في الحزب وحقوق وواجبات الأعضاء.
5- طريقة عمل وانتخاب هيئاته التنظيمية وقياداته وكيفية اتخاذ قراراته.
6-الشؤون المالية للحزب وخاصة تحديد سنته المالية ومصادر دخله وطريقة إقرار لائحته المالية.
7- قواعد إجراءات حل الحزب واندماجه الاختياري في غيره من الأحزاب السياسية وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
-المادة(7):
يشترط في العضو المؤسس للحزب السياسي الشروط التالية:
1-أن يكون مواطنا سوريا كامل الأهلية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2-أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس, وثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب الانضمام.
3- أن لا يكون عضوا في أي حزب سياسي سوري آخر أو حزب سياسي أجنبي.
4- ألا يكون من المتطوعين في الجيش السوري أو قوات الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية ,و ألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة.


-الباب الثالث
إجراءات العلم والخبر

-المادة(8):
لا يحتاج تأسيس الحزب السياسي إلى ترخيص أو إذن مسبق ,ولكنه يستلزم تقديم إخطار كتابي بالتأسيس للجنة المختصة موقعا من المؤسسين ,ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:
1-ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب.
2- قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم.
3-صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمؤسسين.
4-اسم وكيل المؤسسين للحزب السياسي في إجراءات نشر إعلان التأسيس.وتعطي اللجنة المختصة لوكيل المؤسسين إشعارا بتسليم الأخطار ,مبينا فيه تاريخ تقديمه والبيانات المرفقة به .ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها أو إضافة إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بالتأسيس.


-الباب الرابع
إجراءات الإشهار
-المادة(9):
 إذا كان تأسيس الحزب السياسي مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تعلن اللجنة المختصة عن تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار وينشر إعلان التأسيس في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنعت اللجنة المختصة عن نشر إعلان تأسيس الحزب في الفترة المحددة,وجب عليها أن تخطر وكيل المؤسسين خلال سبعة أيام بعد انتهاء الفترة المحددة بخطاب مسجل برفض نشر إعلان التأسيس و أسباب الرفض,وتقوم برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى.

-المادة(10):
يمارس الحزب نشاطه اعتبارا من يوم إيداع إخطار التأسيس لدى اللجنة المختصة, و لا يوقف عمل ونشاط الحزب إلا بحكم نهائي, ويجوز للحزب استئناف الحكم الصادر برفض إعلان التأسيس.
-المادة(11):
يحق للجمعيات القائمة حاليا بقرار من جمعياتها العمومية أن تتحول تلقائيا إلى أحزاب سياسية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بتقديم إخطار للجنة المختصة بتحول الجمعية إلى حزب سياسي وتقوم اللجنة المختصة بدورها بنشر إعلان التعديل خلال خمسة عشر يوما من استلام إخطار التأسيس.

-الباب الخامس
الحقوق والامتيازات
-المادة(12):
بإعلان تأسيس الحزب السياسي تكون له الحقوق والامتيازات التالية:
1-اكتساب الشخصية الاعتبارية.
2-الاشتراك في إدارة الشئون العامة للوطن وللمجتمع بواسطة ممثلين يختارهم بحرية في الانتخابات بأنواعها التي تجري دوريا بالاقتراع العام والاستفتاءات وغيرها.
3-امتلاك وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات والنشرات المطبوعة والإلكترونية وتوزيعها واستخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه.وذلك دون التقيد بالحصول على التراخيص المشار إليها في أي قانون يتعلق بالمطبوعات المرئية وغير المرئية والمسموعة وغير المسموعة.
4- الإعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقة بالتسجيل والترخيص للأصول المنقولة وغير المنقولة.
5- الحصول على نصيب عادل من المعونات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية.
6-تنمية موارده المالية بما في ذلك رسوم واشتراكات وتبرعات الأعضاء وقبول المساعدات والمنح والتبرعات والهبات غير المشروطة من أية مؤسسة سورية أو أي شخص سوري طبيعي أو معنوي والقيام بنشاطات من شانها أن تحقق له دخلا وتدر عليه ربحا يستخدم في أنشطته شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
7-قبول الهبات والتبرعات العينية غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية و الأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشاريع أو بعثات التدريب والتثقيف في داخل سوريا أو خارجها ,شرط أن تكون علنية و لا تضر يأمن وسلامة الوطن.
8-عقد اجتماعاته ومؤتمراته الخاصة أو العامة والندوات والفعاليات وغيرها دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق,و لا يجوز لأحد من قوات الأمن أو السلطات العامة حضور هذه الأنشطة بدون إذن منه.
9-مخاطبة السلطات العامة وتمثيل المواطنين باستخدام جميع الوسائل السلمية المشروعة.
10-إنشاء فروع تابعة له في مختلف المحافظات وفتح مقرات لها دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص لذلك.

-المادة(14):
مقرات الحزب السياسي ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة بحصانة خاصة فلا يجوز اقتحامها أو مراقبتها أو مصادرتها أو تفتيشها إلا بحكم صادر عن المحكمة المختصة.
و لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة، تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الحزب, فإذا رفض ممثل الحزب الحضور اثبت ذلك في محضر التفتيش.ويترتب على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة بطلان التفتيش وما يترتب عليه.
-المادة(14):
تتولى إدارة شئون الحزب قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الأساسي ويمثل رئيسه أو أمينه العام لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية,وللرئيس أو الأمين العام حسب مقتضى الحال أن ينيب عنه خطيا واحدا أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسة اختصاصه أو أي منها وان يوكل أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالتنظيم.
-المادة (15):
لا يجوز حل أي حزب سياسي أو إقالة قياداته إلا وفق أحكام النظام الأساسي للحزب ومن خلال هيئاته، أو بناء على حكم من المحكمة.ويتولى قيادة الحزب في هذه الحالة قيادة مؤقتة حسب ا لأوضاع التي ينص عليها نظامه الأساسي.

الباب السادس-الالتزامات

-المادة(16):
على الحزب السياسي أن يخطر اللجنة المختصة بأي قرار يصدره بتغيير النظام الأساسي أو رئيسه أو أمينه العام أو بحل الحزب أو اندماجه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
-المادة(17):
تعتبر أموال الحزب السياسي بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على إدارة شئون الحزب والعاملين فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين.
-المادة(18):
يضع الحزب خلال عام من إشهاره لائحة مالية تنظم جميع اوجه شؤونه المالية وعلى وجه الخصوص اوجه صرف أموال الحزب وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك.

الباب السابع

لجنة شئون الأحزاب السياسية

-المادة(19):
يصدر مجلس الشعب قرارا بتشكيل لجنة خاصة من سبعة أعضاء تسمى (لجنة شئون الأحزاب السياسية ) تتألف من ثلاثة قضاة مستقلين ( رئيس اللجنة من القضاة الثلاثة ) وعضوية مرشحين اثنين يتم ترشيحهما من كل من مجلس الشعب ونقابة المحامين السوريين ومرشحين من منظمات حقوق الإنسان في سورية.
-المادة(20):
تكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتختص بالمهام التالية:
1-نشر إعلان تأسيس الأحزاب السياسية بموجب اشتراطات التأسيس التي ينص عليها هذا القانون في الجرائد الرسمية.
2-النظر في أي نزاعات أو شكاوي أو إخلال بالاشتراطات و الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
3-تنبيه الأحزاب المخالفة للاشتراطات و الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية.
4-رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي حزب بمخالفة اشتراطات التأسيس والأحكام الواردة بهذا القانون.
5-تقديم تقرير سنوي بأعمالها لمجلس الشعب عن طريق رئيسها أو نائبه في حال غيابه.
إعداد وحفظ سجل خاص بالأحزاب السياسية.
-المادة(21):
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر مجلس الشعب,كلما دعت الحاجة إلى ذلك,بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من عدد لا يقل عن نصف أعضاء اللجنة ويحدد في الدعوة موعد وزمان الاجتماع ويرفق به جدول الأعمال.
يكون للجنة نائبا للرئيس يقوم بمهامه في حال غياب الرئيس و أمينا للسر يتم انتخابهما في أول اجتماع لها ,حيث يقوم أمين السر بأعداد وحفظ السجلات التي تحتاجها أعمال اللجنة وكتابة محضر لكل اجتماع يدون فيه ملخصا لوقائع ما يصدر عنه من قرارات ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ,أو نائبه في حالة غيابه, و أمين السر.
وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها,على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب الرئيس.وتضع اللجنة نظام العمل الخاص بعملها واجتماعاتها.وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الشان والخبر ة في مجال عملها إذا اقتضت الضرورة ذلك و لا يكون لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.
-المادة(22):
 في حالة خلو محل الرئيس أو أحد أعضائها بسب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو العزل أو لأي سبب آخر قبل نهاية مدة عضويته تقوم الجهة التي قامت بترشيحه باختيار عضو بديل عنه للمدة المتبقية من عمر اللجنة.
-المادة(23):
لا يجوز عزل أعضاء اللجنة المختصة إلا بقرار مسبب يوافق عليه ثلثي أعضاء اللجنة ويستثنى من هذا الأمر رئيس اللجنة.


الباب الثامن
أحكام متنوعة
-المادة(24):
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية, وتكون الغرامة مضاعفة لا تتجاوز مائتي ألف ل.س في حالة العودة لارتكاب المخالفة .
-المادة(25):
 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

-المادة(26):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –وكل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.

دمشق2442005
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مجلس الأمناء
هيئة الرئاسة

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات