القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 606 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي



























 

 
 

مقالات: رسالة إلى سارق المقالات المدعو: عبدالباري عتو

 
السبت 30 حزيران 2007


المحامي : يوسف حسين

لفت انتباهي في موقع-  Welateme.net- ( ولاتي مه ) -القسم العربي- المقال الموسوم بـــ: ( من حقوق الطفل يبدأ المستقبل ) – باسم المحامي عبدالباري عتو، وإنني من المعجبين بهذا المنبر الديمقراطي العظيم والذي فرض احترامه على جميع القراء والمتابعين لهذا المنبر الحر، لذلك يؤسفني أن يدنس من قبل بعض لصوص الانترنيت وسارقي نتاجات الناس بهذه الطريقة الخبيثة.


في البدء أشك بأنك محامي كما أدعيت في سرقتك لنتاجات المبدعين والمثقفين والكتاب لأن المحامي يجب عليه أن يعرف أصول السرقات الصحفية وتعتبر هذه السرقات اعتداء على حق المؤلف وهوحق قديم عرفته الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية والرومانية ضرورة حماية الإنتاج الفكري فأصدر حكامهم براءات للمؤلفين تحمي حقوقهم على إبداعهم الذهني كما اقترح الرومان بعض الحلول لمواجهة المشاكل التي تترتب على الاعتداء على حقوق المؤلف وكان من أهم هذه الحلول إعطاء المؤلف الحق في التظلم من الاعتداء على إنتاجه الذهني أو ما يعرف بـ ( التصرف المؤذي والمهين للمؤلف وعرفت الحضارة الإسلامية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية الفكرية بشكل عام وحقوق المؤلف بشكل خاص لذلك كانت نظرة الشريعة الإسلامية إلى المؤلف نظرة تقدير وإجلال فأطلقت عليه لفظ العالم كما أوجبت على الناس التعليم والانتفاع بالعلم وأكدت أن للمؤلف حقاً على مصنفه الذي أبدعه وأن هذا الحق ملكاً له نشراً ولا يجوز لأحد أن يستخدمه دون إذنه وحق المؤلف في الشريعة الإسلامية يؤيده الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) والعلم الذى ينتفع به هو الابتكار الذى ينتجه عقل احد المؤلفين كما عرفت الشريعه حمايه حق المؤلف و تدلنا قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها على حماية حق المؤلف الأدبي من الاعتداء ومن أهم مظاهر هذه الحماية التأكيد على الأمانة العلمية التي تعتبر جوهر الحماية للإبداع الذهني والتي من أهم عناصرها الاهتمام بالإنسانية وتوثيق النصوص نسبة القول إلى قائله وذكر المصادر المعتمد عليها والتركيز على كشف السرقات الأدبية والتحذير من انتحال المصنفات الأدبية والأخذ بنظام تخليد المصنفات الذي يشبه نظام الإيداع القانوني للمصنفات المأخوذة في التشريعات الحديثة.
ويقع الاعتداء على حق المؤلف حين يقوم أي شخص بدون وجه حق ودون موافقة أو تنازل من المؤلف بالاعتداء على حقوق المؤلف الادبية أو المالية والقيام بالاعتداء على هذه الحقوق المملوكة للغير تستوجب مساءلة من قام بفعل الاعتداء وتمنح التشريعات المؤلف حق الزود عن مؤلفه وحقوق المؤلف تحظى بوسيلتين للحماية هي الحماية المدنية والحماية الجنائية.
والقانون الواجب التطبيق فى هذه السرقات الصحفيه هو قانون حق المؤلف والحقوق المجاوره والذى يرتب على الاعتداء على حق المؤلف مسئؤليه جنائيه ومدنيه ونستعرض اولا المسئولية المدنية والتى تكون سبباً لدعوى التعويض للاعتداء المقصود وغير المقصود وتكون في ذات الوقت سبباً لاستصدار أمر من المحكمة لوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال أو إصدار أمر آخر لحماية حقوق المؤلف حتى يتم الفصل في الدعوى وتناول الوسائل التي يمنحها القانون لحماية حقوق المؤلف عن
طريق الدعوى المدنية

منها الإجراءات التحفظية :
1- طلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف .
2- حجز صور أو نسخ أو مستخرجات من المصنف .
3- حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة
والمحكمة المختصة باتخاذ هذه الإجراءات هي المحكمة الأولى وهذه الإجراءات التحفظية توقف الاعتداء على حق المؤلف وتؤدي الى حماية النسخة الأصلية من المصنف كما تضمن للمؤلف في حالة ثبوت اعتداء على حقوقه الحصول على تعويض مالي حينما يصدر الحكم في الدعوى من المحكمة المختصة . ويتضح من هذا النص المفصل أن المشرع وضع في يد المؤلف سلاحاً فعالاً لحماية حقوقه فهو لا ينتظر حتى تفصل المحكمة في أصل النزاع بينه وبين من أعتدي عليه على هذه الحقوق وقد ينتظر طويلاً وقد تضيع عليه الفرصة وهو في الانتظار بل أجاز المشرع له أن يلجا في الحال الى المحكمة بعريضة يستصدر عليها أمراً بإجراءات تحفظية سريعة وفعالة وليس المؤلف وحده حسب نص المادة أعلاه بل يستطيع ممارسة هذه الإجراءات كل انتقلت إليه حقوقه المؤلف من ناشر أو وارث أو موصى له أو الدولة في حالة الاعتداء على الفلكلور أو المصنف الذي آل للملك العام .
وهذه الإجراءات التحفظية نوعان نوع يقصد منه وقف الضرر الذي أخذ ينجم من الاعتداء على حقوق المؤلف أي وقف الضرر مستقبلاً وهذا النوع يشمل وقف نشر المصنف أو عرضه
ونوع يقصد منه حصر الضرر الذي وقع فعلاً من جراء الاعتداء واتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المؤلف في ازاله هذا الضرر وهذا النوع يشمل الحجز على المصنف أوالصور وحصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة الاعتداء على حق المؤلف.
احبتى اردت عبر هذا الجهد المتواضع ان اسلط الضوء على الجوانب القانونيه لهذه الجريمه لان الجريمه التى بين ايدينا جريمه تصيبنا فى مقتل حين تشكك وتجرم فى بعض الذين كنا نعدهم يعملون من اجل زياده الوعى وكشف المفسدين والمجرمين ويمثلون السلطه الرابعه التى تعتبر من اهم السلطات الرقابيه ولا يقل دورها عن دور السلطه القضائيه فى حمايه المجتمع ومكافحه الجريمه.
وأود أن ألفت أنتباهكم بأن الكلمات التي كتبها هذا الأمي الذي يدعي بأنه محامي والمحاماة منه براء لكن فعلاً الكلمات التي كتبها هي في ثلاثة أسطر الأخيرة وهي: ( ولتطال الأطفال الكرد في جميع مناحي حياتهم وتترك آثاراً سلبية على مستقبله وحياته التي تشكل جزأ أساسيا من مستقبل هذا الوطن الذي هو لجميع أبناءه بغض النظر إلى أصلهم وقوميتهم فبحقوق هؤلاء الأطفال يبدأ المستقبل المشرق لكل أبناء الوطن) .أتلاحظون معي في هذه الجمل كثرة الأخطاء النحوية واللغوية مع ركاكة في التركيب  وعدم دلالة اللفظة على معناها الأساسي.
 إليك أيها السارق: ربما لم يعلمك أحد في الداخل، أعني الضمير والدين والقيم والأخلاق ومشاعر الخير ومنطق رفض الاستيلاء على ممتلكات الغير، أو أحد في الخارج، مثل الأسرة والبيئة والأصدقاء والمدرسة وخطيب المسجد وكاهن الكنيسة أن لكل إنسان حرمات، وحرمةُ الكاتب قلمه، ومن يسرق جهدَه كمن ينتهك عِرضه أو يلوّث شرفه أو يخون غيبته.
إنهم أعداء الكِتَاب، وخصوم الثقافة، وأميّو الكلمة، وعديمو الضمير الذين ابتُلينا بهم، فانتقموا منّا بسرقة جهود بذلها أصحابها من الوقت والعرق والإرهاق لكي يضع الكاتب بصمته، ومشاعره، وثقافته، وفكره، وحتى قسمات وجهه على أحرف أقسم بها رب العزة ( نون. والقلم وما يسطرون)، فيأتي هؤلاء الصعاليك كدود الأرض تهاجم أعراضنا وشرفنا فتنسب لنفسها ولأسمائها القبيحة ممتلكات الغير.
وأترك الأمر  للقراء  الكرام للحكم بعد المداولة من خلال استعراض بما نشره هذا اللص في موقع محترم وجدير بالمتابعة انه موقع ( ولاتي مه ) ليتبين الخيط الأبيض من الأسود  لقرائنا الأعزاء .
وفيما يلي إليكم المقال المنشور في عدة مواقع.... وما عليكم سوى المقارنة والحكم،لكي تعلموا كيف قام هذا السارق بسرقة نتاجات الناس وقام بتأخير وتقديم بعض الجمل والعناوين والمواد والبنود وتغيير عنوان المقال لكي يتيه القارئ ويبعده عن الملاحظة والشك:
..........................................
- مقدِّمة : الاستثمار في المستقبل
البشرية مدينة للطفل "بأفضل ما يمكنها تقديمه له"
من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل للعام 1959
إنَّ ضمان الحقوق الإنسانية للطفل يعني أن نستثمر في المستقبل؛ فحقوق الأطفال هي اللبنات الأساسية لثقافة راسخة لحقوق الإنسان، وهي الأساس لضمان الحقوق الإنسانية للأجيال المقبلة. والأطفال، كبشر، يحقُّ لهم الحصول على جميع الحقوق التي يضمنها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والعهود المختلفة التي انبثقت عنه. ولكنَّ الأطفال بحاجة أيضاً إلى حماية ورعاية خاصَّتيْن؛ إذ ينبغي أن يكون بوسعهم الاعتماد على عالم البالغين للاعتناء بهم، والدفاع عن حقوقهم، ومساعدتهم على تنمية إمكاناتهم وإحقاقها. إنَّ الحكومات تتشدَّق بهذا المثل الأعلى، بيد أنها فشلت فشلاً ذريعاً في ضمان احترام حقوق الأطفال.
ويُعاني الأطفال من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، شأنهم في ذلك شأن البالغين، ولكنهم يمكن أن يُستهدفوا، ببساطةٍ، لأنهم مُعالون وضعفاء. ويتعرَّض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة، ويُحتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية، في ظروف مروِّعة في كثيرٍ من الأحيان؛ وفي بعض الدول، يُخضعون لعقوبة الإعدام. وهنالك آلاف من الأطفال يُقتلون أو يُصابون في نزاعاتٍ مسلَّحةٍ، بينما يفرُّ عددٌ أكبر من منازلهم ليصبحوا لاجئين. ويتعرَّض الأطفال الذين أرغمهم الفقر وإساءة المعاملة على العيش في الشوارع، إلى الاعتقال والاعتداء، وحتى إلى القتل، باسم "التطهير الاجتماعي". ويقوم ملايين الأطفال بشتى أشكال العمل الاستغلالي والمحفوف بالمخاطر، أو يقعون ضحايا الاتِّجار بالأطفال والدَّعارة القسرية. ونظراً لأنَّ الأطفال "أهدافٌ سهلةٌ"، فإنهم يتعرَّضون أحياناً للتهديد أو الضَّرب أو الاغتصاب بهدف معاقبة أفراد الأسرة الذين يتعذَّر الوصول إليهم.
وقد اعترف المجتمع الدولي، منذ فترة طويلة، بالحاجة إلى حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات. وحدَّد "إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل للعام 1959" عشرة مبادئ توِّفر إطاراً أخلاقياً قوياً لحقوق الأطفال؛ لكنها لم تكن واجبة النفاذ من الناحية القانونية. وفي العام 1989، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية حقوق الطفل"، وأصبحت نافذة المفعول في العام التالي. ومنذ ذلك الحين، صادقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "اتفاقية حقوق الطفل"، باستثناء الصومال (التي تفتقر، منذ عدة سنوات، إلى حكومة مركزية قادرة على التصديق على الاتفاقية) والولايات المتحدة الأمريكية.
وتورِد هذه الاتفاقية حقوق الطفل، بالتفصيل، وذلك طبقاً لحاجات الطفل ومنظوره الخاص. وتُعتبرُ هذه الاتفاقية المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشملُ جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتؤكد أنَّ هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضُها على بعضٍ. ونظراً لطبيعتها الشَّاملة، ونيْلها مصادقة عالمية تقريباً، فإنَّ الاتفاقية تُعتبر علامةً بارزةً للإجماع الدَّولي على المبادئ الأساسية لعالمية حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة.
وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، فإنَّ الطفل هو "كلُّ إنسانٍ لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغَ الرُّشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". ويفرض هذا النص تحدِّياتٍ مهمةً بالنسبة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة في البلدان التي تربط سن الرشد بالبلوغ الجنسي، والذي غالباً ما يكون مختلفاً بالنسبة للأولاد والبنات. وبموجب أحكام "اتفاقية حقوق الطفل"، ينبغي على كافة الدول أن تُحدد السن الدُنيا للمسؤولية الجنائية والتي - وفقاً لقواعد بكين(1) "يجب أن ألا تُحدَّد بسن متدنية جداً، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقائق النضج العاطفي والعقلي والفكري". وحتى لو حدَّدت دولة ما سن المسؤولية الجنائية بأقل من 18 عاماً، فإنَّ الحقوق التي نصَّت عليها "اتفاقية حقوق الطفل" تظلُّ سارية المفعول، وخاصة تلك الحقوق المتعلقة بمعاملة الطفل على أيدي السلطات المكلَّفة بتنفيذ القانون، والسلطات القضائية.
ومن المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل أنَّ الاعتبار الرئيسي، في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على الأطفال، يجب أن يُولى إلى"مصالح الطفل الفضلى". وللأطفال الحق في أن تُتاح لهم فرصة الاستماع إليهم، وفي أنْ تُؤَخَذَ وجهات نظرهم في جميع الأمور التي تؤثر على حياتهم بعين الاعتبار، "وفقاً لسن الطفل ونضجه". إنَّ الأطفال الصغار يعتمدون على الآخرين في التعبير عن وجهات نظرهم وحماية مصالحهم. وكُلَّما كبروا، أصبحوا أكثر قدرة على التحدُّث باسمهم بأنفسهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات أصالةً عن أنفسهم.
ويتوقَّف على الحكومات ضمان تمتُّع الأطفال بحقوقهم. وينبغي ألاَّ يُعاني طفلٌ من التمييز. وتنطبق الحقوق التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال "بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو العجز أو المولد أو أي وضع آخر". إنَّ المغزى الأساسي هو المساواة في الفرص. فالبنات يجب أن تتاح لهنَّ الفرص نفسها التي تُتاح للأولاد. والأطفال الفقراء، والأطفال العاجزون، والأطفال اللاجئون، وأطفال السكان الأصليين أو الأقليات، يجب أنْ يتمتعوا بالحقوق نفسها، شأنهم شأن جميع الأطفال الآخرين، وأن يحصلوا على الفرص نفسها في التعليم، والنمو، والتمتع بمستوى معيشي لائق. وتندرج الحقوق التي نصَّت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" تحت أربع فئات عريضة:
حقوق العيش، بما في ذلك الحق في المأكل، والمأوى، والرعاية الصحية.
  • ·        حقوق النماء التي تتيح للأطفال تحقيق طاقاتهم الكاملة، بما في ذلك التعليم، وحرية الفكر والضمير والدين.
  • ·         حقوق الحماية، من قبيل الحق في الحياة، والحماية من الإيذاء أو الإهمال، أو الاستغلال.
  • ·         حقوق المشاركة التي تتيح للأطفال القيام بدور فعَّال في المجتمع وفي الحياة السياسية.
  • ·        إنَّ أحد الفروق الرئيسية بين "اتفاقية حقوق الطفل" والمعاهدات الأخرى يكمن في أنَّ الاتفاقية تقرُّ بأنه ينبغي تعزيز تلك الحقوق بفاعلية إذا أُريد لها أن تُنفَّذ. إنَّ من يعرفون حقوقهم أكثر قدرةً على المطالبة بها. وتفرض المادة 42 على الحكومات مسؤولية تعريف الأطفال والبالغين، على السَّواء، باتفاقية حقوق الطفل.
إنَّ اتفاقية حقوق الطفل لا تعالج حقوق الطفل فحسب، وإنما تتناول، أيضاً، مسؤولية الأطفال إزاء احترام حقوق الآخرين في عائلاتهم ومجتمعاتهم. وتُقِرُّ الاتفاقية بأنه يتعين تمكين جميع الأطفال من النمو في بيئةٍ عائليةٍ سعيدةٍ ومُحبَّة، وتنصُّ على أنَّ من واجب الأسرة مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم، وذلك من أجل إعدادهم للعيش "بروح السَّلام والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والتضامن".
وفي الوقت الذي تؤكد اتفاقية حقوق الطفل أنَّ الأسرة هي البيئة الطبيعية لتربية الطفل، فإنها تلقي الواجب الرئيسي على عاتق الدولة لحماية الأطفال من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال؛ حتى لو لم يقم ممثِّلو الدولة بذلك مباشرة. وهكذا، تتحدى اتفاقية حقوق الطفل الفهم التقليدي بأنَّ الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة أو المجتمع؛ فالعنف المنـزلي أو تشغيل الأطفال في أعمال السُّخرة، على سبيل المثال، يُرتكبان عادةً من قِبل الأفراد، ولكن يمكن تحميل الحكومات مسؤولية تقاعسها عن حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات. وتُشرْف لجنة حقوق الطفل على تنفيذ الاتفاقية. وتتألف اللَّجنةُ من عشرة خبراء ذوي مكانةٍ خُلُقِيَّةٍ رفيعة، وكفاءة معترف بها في المجال الذي تغطِّيه هذه الاتفاقية(2). ويُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السِّري من قائمة أشخاص ترشِّحهم الدُّول الأطراف في الاتفاقية، ولكل دولةٍ طرفٍ أنْ تُرَشِّح شخصاً واحداً من بين رعاياها. ونظراً لأنَّ اتفاقية حقوق الطفل واسعة النطاق، وتشمل السياسة الاجتماعية والقانون، فإنَّ اللجنة تضمُّ، عادةً، أشخاصاً من خلفيات مهنية متنوِّعة، من قبيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وقضاء الأحداث والعمل الاجتماعي والطب والصحافة والعمل الحكومي وغير الحكومي.
والحكومات ملزمةٌ بتقديم تقرير إلى اللجنة خلال عامين من دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في بلدانها، وتحدِّد، في تقريرها هذا الخطوات التي اتُّخذت من أجل أنْ تصبح القوانين الوطنية، والسياسات، والممارسات، متوافقة مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وتقوم اللجنة بفحص الحقائق، والاستماع إلى مجموعة واسعة من الأدلَّة ذات العلاقة بتقرير الحكومة، غالباً ما تُقدِّمها منظمات غير حكومية، وتجتمع مع كلِّ حكومةٍ لتناقش معها سجلها في مجال حقوق الطفل. وتُقدِّم اللجنة المشورة للحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وتدخل معها في مناقشات جوهرية حول إيجاد حلول لقضايا محدَّدة في مجال حقوق الأطفال. وفي نهاية العملية، تعتمد اللجنة "ملاحظات ختامية" تتضمن سلسة من التوصيات بشأن كيفية قيام الدول بتحسين تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. ويتعيَّن على الحكومات أن تقدِّم تقريراً كل خمس سنوات عن سير العمل.
في العام 1990، اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية المعاهدة الإقليمية الوحيدة للحقوق الإنسانية للطفل، وهي "الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه"، التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1990. وتعود جذور الميثاق إلى معاهدات أخرى لحقوق الإنسان مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"اتفاقية حقوق الطفل"، ولكنها تنبثق عن القِيم الاجتماعية والثقافية لأفريقيا، بما فيها القِيم المتعلِّقة بالأسرة والجماعة والمجتمع. وفي بعض المجالات، يُعزِّز الميثاق الضمانات الواردة في "اتفاقية حقوق الطفل"، إذ ينصُّ على أنَّ الطفل هو كلُّ إنسانٍ دون الثامنة عشرة من العمر بلا استثناء؛ ويحثُّ الدول الأطراف على عدم تجنيد الأطفال للخدمة العسكرية، ويمنح الأطفال المهجَّرين داخلياً الحقوق نفسها التي تُعطى للاجئين. وعلاوةً على ذلك، يسعى الميثاق إلى القضاء على الممارسات الثقافية والاجتماعية الضارَّة، وخاصة تلك الممارسات التمييزية، أو التي تُعرِّض صحة الأطفال للخطر.
عمل منظمة العفو الدولية بشأن الأطفال
كثيراً ما أبرزت منظمة العفو الدولية حالات فردية لأطفال كانوا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل التعذيب أو المعاملة السيئة، أو الإعدام خارج نطاق  القضاء. ولكنَّ العمل الخاص بالأطفال كان، في كثيرٍ من الأحيان، عرَضياً بالمقارنة مع عملها الرئيسي في الأبحاث والحملات. ونتيجة لذلك، كثيراً ما يكون الأطفال غير ظاهرين في تغطية منظمة العفو الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها البالغون. وفي السنوات الأخيرة، أقرَّت منتديات العضوية حاجة منظمة العفو الدولية إلى زيادة عملها الخاص بالأطفال، وتكييف أبحاثها وحملاتها للقيام بدوْرٍ بنَّاءٍ وأكثر فاعليةً في تعزيز حقوق الأطفال، وحمايتها. وفي هذه العملية، تأمل منظمة العفو الدولية أنْ تقيم علاقاتٍ أوثق مع المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، العاملة في هذا المجال.
وتسعى منظمة العفو الدولية، مسترشدةً بالإطار العام لاتفاقية حقوق الطفل، إلى تطوير عملها الخاص بالأطفال حول ثلاثة مواضيع رئيسية: قضاء الأحداث؛ والأطفال في النـزاع المسلح؛ والأطفال في المجتمع والأسرة. وبتركيز جهودنا في هذه المجالات، التي تجمع بين قوانا التقليدية وميادين جديدة للعمل، يمكِننا أنْ نطوِّر عملنا بطريقةٍ شموليةٍ، وأنْ نُعَالج انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية.
ومع أنَّ اتفاقية حقوق الطفل تُوفِّر أساساً شاملاً لحقوق الأطفال، فإنَّ منظمة العفو الدولية ستستمر في تذكير الدول بالتزاماتها نحو حماية حقوق الطفل، بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان. وبذلك تأمل أن تُشْرك منظمات أخرى لحُقُوق الأطفال في القيام بجهدٍ مُنَسَّقٍ لحماية حقوق الإنسان.  وربما تكون اتفاقية حقوق الطفل المعاهدة التي صادق عليها أكبر عدد من دول  العالم بين معاهدات حقوق الإنسان، ولكن ثمة مسافة شاسعة لا تزال تفصل بين القبول العالمي للاتفاقية والمراعاة العالمية لها. إنَّ إعلان حقوق الطفل وتأكيدها ليسا سوى الخطوة الأولى، ويجب أنْ نعمل على ضمان وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.
حقوق الطفل في المواثيق الدولية
مثري العاني               في 31 / 8 / 2005

مع نهاية هذا العام ينتهي عقد حقوق الطفل الذي اعتمدته الامم المتحدة كعقد خاص لرعاية الطفولة في بلدان العالم اجمع.
وهذا المقال يتناول مسألة حقوق الطفل الموقعة في المواثيق الدولية على مستوى الهيئة العامة لمنظمة الامم المتحدة او الهيئة العامة لجامعة الدول العربية، والتي لم يتم تنفيذ اي بند من بنود تلك الاتفاقيات، كما يشير الى ذلك الباحث مثري العاني في مقاله هذا.
يمتد الاهتمام بحقوق الطفل الى عمق التاريخ الانساني وتظهر المراجع التاريخية انشغال الحكماء والفلاسفة والعلماء والاديان المختلفة برعاية الطفولة وحمايتها.
ومع بدايات القرن العشري وضعت اجلانتين جيب في عام 1923 اعلان حقوق الطفل نتبنته عصبة الامم المتحدة عام 1924 واعتمدته وسمي (اعلان جنيف): تألف نص الاعلان من خمس نقاط وكان يكفل للاطفال رعاية خاصة وحماية بغض النظر عن اجناسهم وجنسياتهم.

وفي السنوات اللاحقة تم تطوير ذلك النص عام 1948 عند مناقشة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليصبح نواة الاعلان لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع في عام 1959
لقد تكون الاعلان من عشر نقاط وشمل وسائل متعلقة برفاهية الطفل وحقه في التنشئة وحمايته من كل اشكال الاهمال والقسوة والاستغلال والممارسات التي تعزز سائر انواع التمييز.
في عام 1990 صدر الاعلان العالمي لحقوق الطفل وحمايته ونمائه اثناء مؤتمر القمة العالمي من اجل الطفل. وقد قرر زعماء العالم الاجتماع بعد مرور عشر سنوات لمراجعة وتقييم ماتم الاتفاق عليه من انجازات والتوصل الى اطر جديدة للعمل مع الاطفال تحت عنوان (عالم جدير بالاطفال).
وعلى المستوى العربي وضع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربي عام 1984 كما اقر مجلس جامعة الدول العربية في 28 آذار 2001 الاطار العربي لحقوق الطفل للعمل به كإطار استرشاد للقضايا المتعلقة بالطفولة على الصعيد العربي.
اما اتفاقية حقوق الطفل فقد اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1989 وبدأ تنفيذها في 2 ايلول 1990 بموجب المادة (49) من الميثاق.
تشمل بنود الاتفاقية على اربعة تصنيفات شاملة للحقوق (حقوق البكاء وحقوق النماء وحقوق الحماية وحقوق المشاركة).
صادقت جميع الدول في العالم على الاتفاقية عدا دولتين هما (الولايات المتحدة الامريكية والصومال), الصومال بسبب ظروف الحرب وهي في طريقها للتصديق عليها بعد استكمال شكلها الدستوري اما الولايات المتحدة الامريكية فأن عدم تصديقها على الاتفاقية يبعث على الاستغراب والدهشة وهي الدولة التي دوخت العالم وسيرت جيوشها لاحتلال بعض الدول لتحقيق حقوق الانسان والديمقراطية.
ان موقف الولايات المتحدة الامريكية من عدم التصديق على مثل هذه الاتفاقية يثير كثيراً من التساؤلات حول الازدواجية بالتعامل مع اتفاقات صادقت عليها جميع دول العالم ويعطي انطباعاً أن اكبر دولة في العالم لاتحترم اي حقوق ولاتصادق عليها.
اما الدول التي صادقت عليها فانها لم تلتزم ببنودها ولم تعمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي والحقيقي فما زال الاطفال محرومين من ابسط وسائل الترفيه والحماية ويتعرضون للاستغلال والعنف مع عدم توفير وسائل التربية والتعليم الحديثة اضافة الى تعرض الاطفال الى العمل الليلي بعيداً عن الرعاية الاسرية والحنان الابوي ما يحرمهم من تنمية قابلياتهم الذهينة الجسمية ويزرع بنفوسهم نزعة الشر والهروب من المدارس وممارسة اعمال لاتتناسب واعمارهم  وقابلياتهم الجسدية. واهم مايتعرض له الاطفال حالات التشرد والحرمان وعدم الحماية من الاعتداء وابتعادهم عن وسائل التربية الحديثة. المادة 2 :
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم. انتهاكات حقوق الطفل في سورية

عبد الكريم ضعون

قال جبران خليل جبران: إن أبنائكم ما هم بأبنائكم؛ فقد ولدهم حنين الحياة الى ذاتها؛ فيكم خرجوا الى الحياة؛ وليس منكم؛ وإن عاشوا في كنفكم فما هم ملكم؛ قد تمنحوهم حبكم ولكن دون أفكاركم فلهم أفكارهم. وفي وسعكم أن تجتهدوا لتكونوا مثلهم؛ ولكن لا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم.
لقد جاء في المجموعة الإحصائية السورية عام 2002 أن نسبة الأطفال ل دون سن (15) سنة تبلغ 40.2% من عدد السكان أي حوالي (7.584) مليون طفل. وتتوقع اليونسيف أن يصبح عام 2050 (50%) نسبة الأطفال؛ وأن المعدلات المرتفعة للنمو السكاني في سوريا يضيف سنويا حوالي نصف مليون نسمة كل عام للعدد القائم.
فلذلك هنا تكمن الخطورة ويبرز دور حماية الطفولة في سوريا لأنها تأسيس لمستقبل الإنسان والبلد.
وباستمرار النهج الحكومي وملخصه ( دائما الواقع جيد وعبر خططها سيصبح المستقبل ممتاز) ومنه مشروع الخطط المستقبلية للطفولة خلال أعوام 2004-2005 في المجالات الصحية والتربوية والثقافية وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف والعمالة والتسول وغيره.
وكما عبرت مجلة ابيض واسود فإن هذا المشروع لو تحقق؟ لأصبحت سورية تعاني من هجرة أطفال العالم إليها وستصبح بلادنا (جنة الطفولة). الوضع التعليمي :
تقر اتفاقية حقوق الطفل على حقه في التعلم وتدعو لإتاحته للجميع – الثانوي والعالي على أساس تكافؤ الفرص ولنلاحظ التمايز غير العادل لقبول الطلاب بكافة مستويات التعليم وخصوصا أنه توجه انتقادات كثيرة على أسلوب الامتحانات للشهادتين وعلى الأسلوب التلقيني الذي يلغي الإبداع وعلى طريقة القبول الجامعي والذي لا يعتمد على الرغبه والمقدرة بل على جمع العلامات الأكثر بالامتحان التصفوي للطفل أو للطالب السوري؛ ومن ثم تأتي تمايزات مفاضلة الشبيبة ودورات أخرى كانت متبعه كالمظلية والولاء الحزبي البعثي ؛ وكانت تقدم ومازال قسم منها الى الآن كرشوة ثقافية كما قال أحد الكتاب السوريين؛ فعند المرحلة الإعدادية والثانوية إما يدرس الطفل الثانوية العامة بعد الإعدادية أو يدرس المهني وهو مجبر حسب العلامات.
والشهادة العلمية للثانوية تمهد لدراسة كافة الفروع العلمية والأدبية أما الأدبي لا يسمح له بدراسة الفروع العلمية وهذا تمايز غير دقيق علمياً؛ والدخول الى الجامعة يخضع لنظام المفاضلات حسب معدلات الطالب واستيعاب الجامعة وحيثيات أخرى ذكرت، وإن وجود مادة التربية القومية الاشتراكية والتي تدرس نظريات حزب البعث بشكل مفروض على الأطفال وممكن أن تأخذ أسم أخر حسب التطور؛ وإن منظمة طلائع البعث التي تغسل دماغ الطفل منذ الصف الأول حتى السادس ومن ثم تأتي شبيبة البعث في المرحلة الإعدادية والدخول إليها أتوماتيكي دون أخذ رأي الطفل وكذلك الانتساب الى حزب البعث في الصف العاشر حيث يعمم الموجهون البعثيون أن الذي لا ينتسب الى الحزب سيلاقي المتاعب من عدم التوظيف الى عدم القبول في سلك الجيش كمتطوع وصعوبات أخرى في الجامعة والمدينة الجامعية وغيرها من الترغيب والترهيب؛ ويفرض على الأطفال تدريس مادة التربية الدينيةالعام وتكرس أحيانا أفكار أسطورية غير علمية للأطفال وتعزيز فكرة الخوف من النار الحارقة وبالتالي يظهر الشرخ بين تناقض المواد ذاتها؛ وتخلق بلبلة في عقل الطفل المتلقي. العنف ضد الأطفال :
إن العنف ضد الأطفال مستخدم بسورية وبكافة أشكاله( الإهانات – الضرب- السباب والشتائم- وتجاهل الأطفال- العنف الجنسي) سواء في المدارس أو السجون أو الإصلاحيات والأسر والشارع.
لقد أظهرت دراسة لليونسيف في سورية عام 2002-2003 أن الأطفال يتعرضون لعدة أشكال من العنف في أسرهم أكثر مما يتعرضون له في المدارس أو الشارع؛ فقد بينت الدراسة التي أجريت على3055 تلميذ ا و3055 من الأهالي و337 معلما أن :
-السباب والشتائم والإهانات هي أشد أنواع العنف شيوعا للطفل في المنزل إذ شاعت بين91.6%من أطفال العينة في حين كانت عقوبة الحبس أو الحجز في المنزل 34% وشيوع ظاهرة الضرب بأشكالها بلغت 79% من أفراد العينة وهو رقم كبير ومقلق؛ ألا يحق أن نسأل أنفسنا لماذا ؟
أما عن شيوع العنف في المدرسة فكانت الكلمات المهينة 78% وتلتها عقوبة الضرب بالمسطرة 72.5% والتهديد بالعلامات نسبة 68% وإن أبناء الريف يتعرضون للعنف أكثر من أبناء المدينة.

العنف الجنسي :

إن نسبة قليلة من هذه الاعتداءات على الأطفال توثق وتعرف بسورية نتيجة عدة أسباب منها تستر الأهل أو دفع المال أو التهديد من قبل المعتدي ويمكن إدراج حالات الزواج القسري الذي يفرضه الأهل على الأطفال في بعض المناطق السورية أو تزويج الفتيات الصغيرات أقل من عمر 18 سنة والتي لم يكتمل نموهم الجسدي والعقلي أيضا سواء بالترغيب أو الترهيب في هذه الخانة .
وفي استبيان قامت به لجنة نسائية مدنية على 1100 عينة عشوائية من نساء سورية أجابت 18.8% منهن بالإيجاب عن تعرضهن للتحرش الجنسي في الطفولة. ونسمع كثيرا عن حالات الاعتداء على الأطفال في المدن السورية ومرده الى الكبت الجنسي والتربية المتزمته التي تمنع الاختلاط الطبيعي وقانون العيب التقليدي وغياب الثقافة الجنسية الصحيحة في المدارس والأسر وفصل الجنسين عن بعضهما.

ظاهرة التسول والتشرد والأطفال اللقطاء:

يوجد في سورية الكثير من المتشردين والمتسولين والأطفال اللقطاء والذين يوضعون إما في جمعيات خيرية ينقصها الكثير؛ أو في دور للتشغيل والرعاية وإصلاحيات لا تختلف عن السجون السورية حيث يوضع الجميع أحيانا من عمر ثلاثة أشهر حتى 70 سنة مع بعضهم وبشروط بائسة وسيئة للغاية دون أغطية وغذاء ودفء وتعليم وغيره الكثير حيث تقوم الدوريات المختصة بمكافحة التسول والتشرد بالقبض على الأطفال الذين يبيعون الدخان والمحارم واليانصيب وعلى الكبار الذين يبيعون على العربات أحيانا وتضعهم بالسجون أو هذه الدور التي ذكرت ليعانوا الأمرين.
إضافة الى أن القانون السوري يعاقب على التسول والتشرد وبنص قانوني تضاف مأساة على مأساة ؟!!

رياض الأطفال :

تم إحداث مديرية رياض الأطفال لإعداد مربيات مؤهلات ونلاحظ ضعف التأهيل وزيادة عدد الأطفال بالصف الى اكثر من 30طفل وتكون الروضة غير مستوفية الشروط الفنية والصحية وضعف تعليم الأطفال وقسم كبير يخضع للقطاع الخاص وبمبالغ غالية على أهالي الأطفال.

الجانحون :

السجون السورية للأحداث سيئة للغاية سواء المختصة بالبنات أو الذكور وهو مكان لممارسة العنف والضرب والشتائم والسخرة والاعتداءات الجنسية. لأن كل شيء مباح من قبل المشرفين على هذه السجون؛ والذين هم غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال إلا بلغة العنف واللاإنسانية ومعاملة الأطفال الجانحين كمجرمين ويوقف الأطفال مع الكبار أحيانا في زنازين المخافر أو الجنائية ويتعرضون للتعذيب والضرب المبرح من أناس لا يفهمون من سلك الشرطة أو السلطة سوى الرشوة والمنفعة والضرب ونزع الاعترافات من الأطفال تحت التعذيب وبعد مدة تكشف الحقيقة كما يحصل في كثير من القضايا السورية حيث تؤخذ البراءة بعد سجن عدة سنين وضرب وتعذيب رغم أن هناك الكثيرين ماتوا تحت التعذيب لدى(ملائكة الرحمة السوريين) وهم أجهزة الأمن والشرطة والجنائية ومنهم الكثير من الأطفال وآخرها وفاة حدث في أريحا التابعة لمنطقة إدلب. 

هذا ما بيناه لكم غيض من فيض..ز!!؟

وما عليكم سوى الحكم وأصدار القرار بهذا اللص!!!!؟؟؟؟؟.


 

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 4.25
تصويتات: 4


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات