القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 552 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي


























 

 
 

بيانات: القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكمه في ملف محاكمة الأستاذ سليمان أوسو ورفقاه وقاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب يستجوب الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي

 
الأحد 11 تموز 2010


  أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الأحد الواقع في 11 /  7  / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 حكمه في الملف الذي كان يحاكم فيه ستة عشر مواطناً كردياً، وهم:
1 - سليمان أوسو بن عبد المجيد.
2 - هفند حسين بن صالح.
3 - إيوان عبدالله بن عزيز.
4 - مسعود برو بن فرحان.


5 - دل خواز درويش بن محمود.
6 - رشو ميخان بن محمد شريف.
7 - بندوار شيخي بن بحري.
8 - دل خواز محمد بن زين العابدين.
9 - سالار عبد الرحمن بن برزان.
10 - رياض حوبان بن كمال.
11 - أيمن المحمود بن صالح.
12 - عبد الكريم عبدو بن محمد.
13 - رياض أحمد بن محمد.
14 - دحام شيخي بن حسن.
15 - رشيد عثمان بن رمضان.
16 - سوار شيخي بن بحري.
  وقد جاء الحكم في فقراته، كما يلي:
1 – إسقاط دعوى الحق العام بحق جميع المدعى عليهم بجنحة الانتساب إلى جمعية سياسية محظوررة... وإثارة الشغب... المنصوص عنهما بالمواد ( 288 و 335 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010
2 – براءة المدعى عليهم:
هفند حسين بن صالح و إيوان عبدالله بن عزيز و مسعود برو بن فرحان و رشو ميخان بن محمد شريف و بندوار شيخي بن بحري و دل خواز درويش بن محمود و سوار شيخي بن بحري، من جرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
3 – تجريم كل من المدعى عليهم:
سليمان أوسو بن عبد المجيد و عبد الكريم عبدو بن محمد و سالار عبد الرحمن بن برزان و دل خواز محمد بن زين العابدين و دحام شيخي بن حسن و رياض أحمد بن محمد و أيمن المحمود بن صالح و رشيد عثمان بن رمضان و رياض حوبان بن كمال، بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة  ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد تبديل الوصف الجرمي من إثارة النعرات المذهبية... إلى إثارة النعرات العنصرية، والحكم عليهم وفق ذلك بالسجن لمدة ستة اشهر.
4 – للاسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف لعقوبة بحيث تصبح العقوبة السجن أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
5 – حرمانهم من تولي المناصب والوظائف العامة.
6 – حساب مدة توقيف كل منهم من تاريخ توقيفه.
7  - قراراً قابلاً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 11 / 7 / 2010
 وقد حضر جلسة المحاكمة كا من المحامين (اعضاء هيئة الدفاع) المحامي محمد خليل والمحامي رضوان سيدو والمحامي محمود عمر والمحامي صبري ميرزا...  
ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.
  إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق هؤلاء المواطنين، فإننا وفي الوقت نفسه نطالب بإلغائه، كما ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.
القامشلي 11 / 7 / 2010    

 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

-----------------

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب يستجوب الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب استجوب اليوم الأحد 11 / 7 / 2010 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.
وقد علمت المنظمة أن التهم التي وجهت إليه، هي: الجناية المنصوص عنها بالمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أنه يعاقب بالاعتقال الموقت:  
  أ ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.  
ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
والجنحة المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:
1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
   2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.
يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.
ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مجدداً التهم الصورية الموجهة إلى الأستاذ محمد سعدون وكذلك محاكمته الصورية على هذه التهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 7 / 2010  

 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات