القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 491 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي



























 

 
 

المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008 وخلفياته التاريخية والعملية وآثاره وغاياته

 
الأحد 12 تشرين الاول 2008


  اللجنة القانونية
  لحزب يكيتي الكردي في سوريا

بداية ، لابد لنا من بيان وتحديد الحق العيني أو الحقوق العينية ومشتملاته وفق ما جاء في متن القانون المدني السوري ، لتتوضح الصورة كاملة، عند الولوج بقراءة المرسوم التشريعي المذكور أعلاه
الحقوق العينية في القانون المدني السوري : 
1- الملكية 2- التصرف 3- السطحية 4- الانتفاع 5- حقوق الارتفاق العقارية 6- حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة 7- الامتياز 8- الرهن والتأمين العقاري 9- الوقف 10- حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع


الخلفية التاريخية لهذا المرسوم:
المرسوم الأول الذي وضع القيود على حق التملك المصان دستورياً ، هو المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ،  الذي جاء بأسباب ومبررات صدوره (الأسباب الموجبة له) على الشكل التالي – بالنظر للمخاطر التي تنشأ عن تملك أشخاص مشبوهين لعقارات متاخمة للحدود، ولضمان سلامة الدولة ، و كفالة الأمن فيها فقد كان هذا المرسوم- حيث جاء بمادته الأولى بأنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات 0
وكذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من الأقضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة .
أما المؤيدات والجزاءات المترتبة على عدم الحصول على الترخيص ، فهي ذات شقين ، مؤيدات مدنية وتتلخص ببطلان كل عقد يجري خلاف ما سبق وبطلان كل عقد يجري باسم مستعار وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد بها ضمان تنفيذ العقود ، كما أوجب على النائب العام  إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لهذه الأحكام، أما المؤيدات الجزائية ، تذهب إلى معاقبة كل موظف ينظم أو يصدق صكاً أو عقداً يخالف هذه الأحكام0
ومن ثم حدد مناطق الحدود بمرسوم على الشكل التالي :1- منطقة القنيطرة  ومنطقة الزوية بكاملها 2- المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمس وعشرين كيلو متراً0
وفيما بعد صدر مرسوم خاص لتحديد منطقة الحدود في محافظة الحسكة ، حيث اعتبر كل أراضي محافظة الحسكة منطقة حدود ، وبالتالي إلزام الكل بالترخيص القانوني، أما السبب الكامن وراء ، اعتبار كل أراضي المحافظة منطقة الحدود ،هو تجاوز وجود الكرد ضمن المحافظة لهذه الكيلومترات الخمس والعشرين من جهة ، وسد الطريق أمام المواطن الكردي والحيلولة دون  شرائه للعقارات الخارجة عن الخمس والعشرين كيلومترا من جهة أخرىً0
ونص المرسوم 193 على آلية وكيفية الحصول على الترخيص القانوني ، حيث يقدم الطلب إلى وزارعة الزراعة عن طريق مديرياتها ، التي تحيله بعد الاقتراح ، إلى وزارة الدفاع التي تكلل الطلب بموافقتها أو لا ، ومن ثم تحيله إلى وزارة  الداخلية التي بدورها ترسله إلى الجهات الأمنية للدراسة ، ومن ثم يصدر الوزير , مرسوم الترخيص بالشراء لمقدم الطلب ، أو لطالب أي إجراء يعدل أو ينقل لأي حق من الحقوق العينية ، أو يرد الطلب ، وأن قرار رده إن كان سلباً فهو قطعي ، وغير قابل لأية مراجعة أو الطعن فيه أو التظلم منه أمام أية جهة كانت0 
وبعد صدور المرسوم 193 بأشهر قليلة أصدرت وزارة العدل والمديرية العام للمصالح العقارية ، بلاغين يبينان فيه بأن المرسوم يطبق على الأراضي الزراعية فقط وما في حكمها ، وهذه الأراضي وحدها فقط الخاضعة للترخيص .
التطبيقات العملية للمرسوم المذكور:
بعد صدور البلاغين المذكورين ، اللذين حصرا كلمة الأراضي الواردة في متن المرسوم (بالأراضي الزراعية فقط)  ومن ثم قيام اجتهادات محكمة النقض على عدم شمول العقارات المبنية والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدن ، بالمرسوم لجهة الترخيص، قامت المحاكم المدنية ، بتثبيت عقود البيع الجارية على العقارات المبنية والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة ، بقرارات قضائية0
أما الأراضي الزراعية ، فكان المشتري لها ينظم عقد بيع بينه وبين المالك ، ويرفع دعوى بهذا الخصوص أمام المحاكم المختصة وتوضع إشارة الدعوى على حصة المالك في صحيفة العقار لضمان حقه ، ويحضر المالك المحاكمة ويقر بعقد البيع ، وبعدها يكلف القاضي ، المدعي (المشتري) بإبراز الترخيص القانوني المنصوص عنه بالمرسوم 193 لعام 1952، وتؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى ، حيث كان الطرفان يتخلفان عن حضور الجلسة لشطبها ، تفادياً لصدور قرار قضائي برد الدعوى , واعتبار العقد باطلاً , لعدم حصول المدعي على الترخيص– لأن إجراءاتها تمتد إلى ما لا يقل عن سنة – وضماناً لتجديدها مستقبلا ، إن حصل المشتري على الترخيص0
من يحصل على الترخيص :
المسار العملي للحصول على الترخيص المذكور، كان وعراً وتعترضه صعوبات وعراقيل كثيرة ، حيث كان الزمن الذي يستغرقه للحصول عليه طويلاً – لا يقل عن سنة - ناهيك عن الجهد المضني ، والمال المهدور ، مما أضفى على تملك المواطن في هذه المحافظة لأرض زراعية نوعاً من الإعجاز – بالرغم من أن هذا الحق مصان بكل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية والمحلية والوضعية والسماوية- وكان جهد إخواننا العرب والكلدان والسريان والأرمن والأشوريين ، للحصول على حقهم الطبيعي ، يكلل بالحصول على الترخيص ، ولو بعد عذاب....!!!!
أما المواطنون الكرد ، بكل تلونا تهم ومشاربهم ، فلم تتكحل أعينهم بالترخيص المذكور منذ صدور هذا المرسوم عام 1952 ولتاريخ كتابة هذا المقال .... !!!!!!؟؟؟؟ حيث طلبات التراخيص المقدمة من قبلهم  ، يلفها صمت القبور ، وتوضع ضمن الأدراج ، دون أي رد على أصحابها ، ومرد عدم رد الوزارة على تلك الطلبات ، هو خلو جعبة الكردي وعجزه فيما بعد من إثبات القهر الممارس عليه من قبل السلطة، في المحافل الدولية والإقليمية ومنظماتها ، وأبناء المحافظة يدركون هذه الحقيقة الساطعة.
أبعاد هذا المرسوم :
إذا كان المواطن الكردي محروماً من الحصول على هذا الترخيص ، فمعناه ، بأنه المعني والمقصود بالأسباب الموجبة لصدور هذا المرسوم ، ومواطنته- عدا المجرد من الجنسية منهم والمكتوم – لا ترتقي إلى المواطنة الصحيحة ، كونه من المشبوهين والخونة ...!!!؟
ورغم ذلك بقي المواطن الكردي يلعق الموس ، ويضغط على جراحه ، حفاظاً منه على لحمة المجتمع والوطن ، آملاً بزوال هذه الغمة ، إلى حين صدور القانون 41 لعام 2004
القانون 41 عام 2004 :
صدر القانون /41/ في عام 2004 ، ملغياً المرسوم 193 لعام 1952 ومستمراً في الوقت ذاته على ما نهج عليه ، وشدد في عقوبة الأطراف المخالفة له ليصل إلى السجن سنتين وغرامة مائة ألف ليرة سورية ، وأكد كالمرسوم السابق على عدم تكليف المشترين للعقارات المبنية ، والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدن بالترخيص المذكور أعلاه ، وحصر الترخيص بالأراضي الزراعية , وأبقى أبواب المحاكم مفتوحة لسماع إقرار الأطراف بتلك البيوع ، ووضع إشاراتهم على صحائف تلك العقارات ، واستثنى العرصات – الأراضي غير المبنية ضمن المدن – من الترخيص بعكس المرسوم 193
المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008
كان المواطن الجزراوي عاماً والكردي خاصاً ، مأمولاً بإلغاء القانون 41 لعام 2004 الذي كرس المرسوم السابق عليه وحمِّل على ذات الأسباب الموجبة لصدوره ، إلا أنه تفاجأ بصدور المرسوم التشريعي رقم 49 ، خلسة ، ودون أي نشر له بالجريدة الرسمية الذي يعد شرط أساسي لنفاذه ، والذي جاء معدلاً لبعض المواد في القانون رقم /41/ لعام 2004 وتضمن بالنص والحرف مايلي :



وبقراءة أولية لنص المرسوم نرى الآتي:
    أ‌-    منع بمادته الأولى شراء أو بيع أو رهن أو تأمين أو إمتياز أو آجار لمدة تزيد على ثلاثة سنوات  أو تعديل أ ي حق من الحقوق العينية على العقارات الواقعة ضمن المناطق الحدودية ، سواء أكانت ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجها مبنياً أو غير مبني ، زراعياً أو غير زراعي ، دون الترخيص ، المذكور طريقة الحصول عليه أعلاه ، ويعتبر باطلاً كل عقد جرى بخلاف ذلك0
   ب‌-   منع على المحاكم قبول وتسجيل أية دعوى يراد بها تثبيت عقد بيع عقار ، ووضع أية إشارة لحفظ الحقوق ، ما لم تقترن بالترخيص ، وهذا يدخل ضمن باب إنكار العدالة
   ت‌-   سار المرسوم بخلاف نص المادة /30/ من الدستور عندما جعل للمرسوم أثر رجعي ، وطلبه من القضاء برد كافة الدعاوي المنظورة أمامها ، والسابقة على صدور هذا المرسوم ، إن لم يبرز المدعي الترخيص اللازم0
   ث‌-   المرسوم يضرب القرارات القضائية بعرض الحائط ، عندما لا ينفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ، وعندما يبطل البيوع الجارية على عقار عن طريق المزاد العلني دون الحصول على الترخيص ، ولو صدر قرار قضائي برسو المزاد على المراود الأخير ، ويطرح العقار للمزاد مرة ثانية ، وهكذا دواليك (دويخه)
    ج‌-   اعتبر المرسوم إشغال العقارات في المنطقة الحدودية والتي آلت للمواطن شراء أو استئجاراً لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات باطلاً ، ما لم يقدم صاحبه طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر من إشغاله أو انتقال الحق إليه .
    ح‌-   منع على البلديات تنظيم عقود الآجار لمدة على ثلاث سنوات للمحلات ودور السكن وللعقارات الزراعية دون الحصول على الترخيص.
        خ‌-        مخلفات وآثار هذا المرسوم على الواقع من الناحية العملية والجهات المتضررة منه :
ومن أجل وضوح الصورة الكارثية لهذا المرسوم على الكرد كونهم ممنوعون من الحصول على الترخيص، لا بد من التنويه ، بأنه وبعد القضاء على قطاع الزراعة من قبل النظام بسياساته الرعناء ، وغياب التنمية عن المنطقة وحظر الصناعة عنها ، لجأت رؤؤس الأموال إلى العقارات ، وبدأت حركة العمران ، وعلى هذه الخلفية نستطيع تحديد الآثار المباشرة بالنقاط التالية:
1-  إن المرسوم يناقض الحق الدستوري المصان للمواطنين في حرية التملك والسكن والتنقل ويخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وكافة المواثيق والعهود الدولية وشرعة الأمم المتحدة والشرائع الوضعية والسماوية.
2-  أوقف هذا المرسوم عملياً ، حركة الإعمار ، التي تحتاج إلى تراخيص من البلدية ، والتي بدورها – أي البلدية لا تمنح رخصة البناء إلا بعد وجود قرار قضائي من المحكمة ، وكون المحكمة ممنوعة من تسجيل الدعوى وإصدار أي قرار بتثبيت عقد البيع ، مما يعني استحالة وعجز صاحب العقار من الحصول على الترخيص بالبناء ، قبل حصوله على الترخيص الآخر (الأمني) والمنصوص عنه أعلاه
3-    القضاء على كل فرص العمل الموجودة، والداخلة ضمن حركة البناء ، والانعكاس المدمر على أسرهم .
4-    تعويم البطالة ، وخاصة في مجال العمران – وهي أيدي كردية خالصة - ودفعهم إلى الهجرة  الداخلية والخارجية
    وزيادة عدد المهجرين ، وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين ، لتغيير طابعها الديمغرافي .
5-    محاربة الكرد بلقمة معيشتهم ، وسد كافة فرص المعيشة أمامهم ، وإشغالهم بالدوران على الفتات
6-    تجميد الأموال ، نظراً لتوقف حركة الشراء والبيع وحركة البناء .
7-    سد الأبواب على قيام أية شركات  أو مؤسسات
8-    تخوين الأكراد والطعن بولائهم للوطن.
9-    وسع المرسوم من دائرة المشمولين بالإحصاء , عندما حرم جميع المواطنين الكرد عملياً من حق التملك0
10-          تدمير اقتصاد المنطقة والانعكاس السلبي لهذا المرسوم على موارد مؤسسات الدولة ومنها القضاء والبلديات والدوائر العقارية والمالية
11-                       التأثير البالغ على بعض المهن العلمية ومنها ، المحامون والمهندسون
12-                       زيادة الانقسام والشرخ الاجتماعي ما بين أبناء المنطقة وفقدان الثقة فيما بينهم0
13-                       تأثر كافة المهن الأخرى نظراً لتوقف تجارة العقارات وحركة العمران0
14-                       عزوف الطلبة عن الاستمرار بالتعليم ، لقلة المورد ، وعدم الاستقرار0
15-                       ازدياد وتيرة الجريمة والإجرام 0
الغاية من المرسوم:
 إن من يمعن في مضمون هذا المرسوم العنصري الخطير، سرعان ما يدرك أن النظام قد تجاوز أعتى الأنظمة عسفاً في التعامل مع شعبنا الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية ويسعى بجدارة في بناء الوطن وازدهاره وتقدمه وتطوره العمراني ، إنه مرسوم يهدف إلى لجم تطور الشعب الكردي ومحاصرته في كافة المجالات، وإرغامه على الهجرة والتشرد. إنه مرسوم يهدف إلى التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي لشعب أصيل بات ضحية ذهنية نظام ينفذ سياسة ممنهجة غايتها إنهاء الوجود القومي الكردي مستخدماً قمع أجهزته الأمنية، وإلا ما معنى أن يمنع النظام بمرسومه هذا الإنسان الكردي من الحصول على منزل يليق بآدميته، أو يشتري محلاً يمارس نشاطاً تجارياً يؤمن به لقمة عيشه، لاسيما وأن النظام – ومنذ عدة عقود – قد قطع مصادر العمل عن معظم الكرد وحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق ، ونفذ بحقهم التجريد من الجنسية، واستولى على أراضيهم الزراعية (335 قرية في محافظة الحسكة منذ عام 1974) بالإضافة إلى قمع نضالاتهم الديمقراطية السليمة وممارسة المداهمات والاعتقالات والتعذيب وحى الاختطاف والقتل ونهب الممتلكات.
إن اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام فإنها تناشد منظمات حقوق الإنسان ودعاة الحق والعدل، داخل البلاد وخارجها، أن ترفع صوتها عالياً من أجل إلغاء كافة السياسات والمشاريع التمييزية العنصرية عن كاهل شعبنا الكردي وإفساح المجال أمامه ليمارس حياته الطبيعية مثل سائر البشر بعيداً عن الظلم والاضطهاد.
8/10/2008 
  اللجنة القانونية
  لحزب يكيتي الكردي في سوريا

 

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات